مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 710

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(755)
القضية رقم 1921 سنة 18 القضائية

قمار. لعبة "الكومي طير". العقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار. متى يصح؟ العقاب عليها دون بيان كيفيتها وأن للحظ فيها النصيب الأوفر. لا يصح.
إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت على أنه لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على اختلاف أنواعه كلعب "البكاراه" ولعبة "السكة الحديد" إلى آخره، وما شابه ذلك من أنواع اللعب. وإذ كانت لعبة "الكومي طير" ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معنى كلمة القمار. فإذا كان الحكم الذي عاقب على هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.