مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 728

جلسة 4 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(775)
القضية رقم 1645 سنة 18 القضائية

اشتباه. متهم حكم بإنذاره مشبوهاً. اتهامه في سرقة في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم. يجب على المحكمة بحث هذه الواقعة لتتبين جدية الاتهام فتدينه أو تبرئه على حسب ما يتبين لها.
إن الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة". وإذن فمتى كان المتهم قد حكم بإنذاره مشبوهاً ثم اتهم في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع في السرقة فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الواقعة حتى إذا ما تبينت جدية الاتهام فيها أدانت المتهم بالاشتباه وأوقعت عليه العقوبة المقررة، أما إذا هي لم تفعل وقضت ببراءته فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.