مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 747

جلسة 10 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(781)
القضية رقم 2157 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. اعتراف منسوب إلى المتهم. تمسكه بأنه أكره عليه واستدلاله على ذلك بوجود إصابات بجسمه. إدانته دون رد على هذا. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إليه لم يكن صحيحاً بل هو أكره عليه بالتعذيب البدني، واستدل على ذلك بما قدمه من أدلة منها وجود إصابات بجسمه، ومع ذلك أدانته المحكمة - بناءً على الاعتراف - دون أن ترد على هذا الدفاع، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقض الحكم.