مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 748

جلسة 10 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(783)
القضية رقم 2160 سنة 18 القضائية

شريك. مساءلته عن الجريمة المحتملة نتيجة للجريمة التي اشترك فيها. لا يشترط أن تكون الجريمة الأولى لما تتم. العقاب على الشروع في القتل باعتباره نتيجة محتملة لسرقة تمت. جائز.
إن المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط، لمساءلة الشركاء في جريمة، عن الجريمة أو الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم. وإذن فيصح العقاب على الشروع في القتل باعتباره جريمة محتملة للسرقة ولو كانت جريمة السرقة قد تمت مقارفتها بالفعل.


المحكمة

وحيث إن وجهي طعن الطاعن الثاني يتحصلان في أن المحكمة أخطأت إذ دانته وفقاً للمادة 43 من قانون العقوبات لأن الجريمة المتفق عليها وهي السرقة كانت قد تمت بالفعل قبل الشروع في قتل العسكري، فلا يصح إذن في القانون اعتباره جريمة محتملة للسرقة بناءً على المادة المذكورة. وفوق ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يعن ببيان الأدلة على أن الشروع في القتل كان نتيجة محتملة لجريمة السرقة.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك، لأن المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط لمساءلة الشركاء في جريمة عن الجريمة أو الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة - لم يشترط أن تكون الجريمة الأولى في دور الشروع أو تمت بالفعل. أما ما يقوله الطاعن من عدم ذكر الأدلة على أن الشروع في القتل كان نتيجة محتملة لجناية السرقة فإن الحكم المطعون فيه قد أورد هذه الأدلة وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.