مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 751

جلسة 17 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(788)
القضية رقم 1700 سنة 18 القضائية

أ - محاكمة. إلمام القاضي بما في الدعوى من التحقيقات الأولية. لا يعد تكويناً لرأي مستقر له فيها.
ب - إثبات. وجوب عدم إفشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر. لا يمنع من الاستشهاد بأقواله.
1 - إن إلمام القاضي قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم فيها من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عدِّه تكويناً لرأي معين استقر عليه بصدد إدانة المتهم، بل إن ما ينتهي إليه من تلك التحقيقات لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله كقاض أكثر من فكرة أولية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه في الجلسة من التحقيقات التي تتم أمامه.
2 - إن المادة 207 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجب على أحد الزوجين أن يفشي ما بلغه به الآخر أثناء الزيجة قد أفادت أنه يجوز الاستشهاد بأقواله لأن عبارة النص لا تفيد أكثر من إعفاء الشاهد من الإدلاء بالشهادة عن السر الذي استودعه.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين يقولان في طعنهما إن الحكم المطعون فيه حين دانهما بالقتل العمد جاء باطلاً وذلك للأوجه الآتية: الأول.... والثاني أنه كان للجو الخارجي للقضية أثره في المحكمة فترك طابعه في إجراءاتها إذ سمحت للمدير بحضور الجلسة وأخذت تملي شهادة الشاهد الأميرالاي والزوجة عطيات في محاضر الجلسات إملاءً دون أن تتركهما يدليان بأقوالهما بغير تلخيص, ولم تثبت ما لاحظه المحامي على أحد الشهود من أنه لا يحسن الرؤية لفقده إبصار إحدى العينين ووجود سحابة على الأخرى، وقالت عنه عندما عدل عن أقواله إنه يكرر ما يقوله من جديد، وتدخلت فوصفت الطاعنين بأن أحدهما بدين والآخر نحيف ليطابق ذلك ما قاله بعض الشهود في الجلسة. وهذا كله يفيد أن المحكمة قد كونت لها رأياً في الدعوى قبل أن تنتهي من النظر فيها. ويدل على ذلك أيضاً أنها وقد انتهت من سماع الشهود في نحو الساعة الثانية بعد الظهر طلبت إلى المحامي المرافعة فاعتذر بضيق الوقت وضرورة مراجعة محاضر الجلسات وانتهى الأمر بإرجاء ذلك إلى الساعة السادسة مساءً ولما أن أخذ في المرافعة لفتته إلى الإيجاز، كما يدل عليه لفتها النيابة إلى دليل بصمة قدم موجود في قضية أخرى والثالث.... والرابع.... والخامس والأخير يتضمن ما فسَّر به محامي الطاعنين ما ورد بالطعن عن شهادة الزوجة على زوجها إذ قرر أنه لا يجوز لها أن تفشي سراً للزوج علمت به أثناء قيام الزوجية فإن هي فعلت وجب إسقاط قولها على اعتبار أنه غير مباح طبقاً للمادة 207 من قانون المرافعات فإذا ما استندت إليه المحكمة في الإدانة كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إن الوجه الثاني مردود بأن إلمام القاضي بما تم في الدعوى من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عدِّه تكويناً لرأي معين ثابت له في الدعوى بصدد إدانة المتهم فيها، فإنه إذا ما انتهى من تلك التحقيقات إلى رأي فإنه لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله أكثر من فكرة ابتدائية أولية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه هو في الجلسة من التحقيقات التي تتم أمامه.
وحيث إن الوجه الخامس مردود بأن المادة 207 من قانون المرافعات حين نصت على عدم وجوب إفشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر أثناء الزيجة فقد دلَّت على جواز الاستشهاد بأقواله، لأن عبارة النص لا تفيد أكثر من إعفاء الشاهد من الإدلاء بالشهادة عن السر الذي أودعه.