مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 754

جلسة 17 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(790)
القضية رقم 2174 سنة 18 القضائية

إتلاف أوراق. عقد. وقوع الإتلاف على جزء منه. لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة. جمع أجزاء العقد ولصقها بعضها إلى بعض. لا يؤثر.
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذي من أجله أعد. ولا يؤثر في ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه ولصقها بعضها ببعض.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الطعون فيه حين دان الطاعن بإتلاف عقد البيع جاء مشوباً بما يبطله فلم تستظهر المحكمة توافر ركن العمد في الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير, وأنها وقد أثبتت أن المجني عليها تقدمت للمحقق بالعقد كاملاً غير منقوص بعد أن قامت بلصق الجزء الذي انفصل عنه يكون قد انعدم الإتلاف. ويضيف الطاعن أنه طلب إلى المحكمة استدعاء شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى لمواجهته به فلم تجب الطلب وهذا يستوجب البطلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها وذكر الأدلة عليها، ومتى كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتب عليه فلا محل لما يثيره في هذا الصدد، كما أنه لا محل لما يتمسك به عن التطبيق القانوني إذ تم الإتلاف فعلاً. ولا يمنع من اعتباره جريمة تامة وقوعه على جزء من العقد ما دام من شأن ما وقع جعل العقد غير صالح للغرض الذي أعد له. ولا يؤثر في ذلك ما أجراه صاحب العقد فيه بعد ذلك من جمع أجزائه.