مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 756

جلسة 17 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(793)
القضية رقم 2337 سنة 18 القضائية

إثبات. اعتراف المتهم أمام النيابة. أخذ المتهم به باعتباره دليلاً قائماً بذاته. لا غبار عليه. القول بصفة عامة ببطلان الاعتراف أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه. غير صحيح.
متى كانت المحكمة قد بَنت حكمها على اعتراف المتهم أمام النيابة بإحرازه المادة المخدرة، وعدت هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه من القبض عليه وتفتيشه، فإنها تكون على حق في الأخذ به، إذ لا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه.