مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 758

جلسة 24 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(799)
القضية رقم 13 سنة 19 القضائية

عاهة. حدوثها عن ضربة واحدة. مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجني عليه عندما وقع نظرهم عليه. لا تعارض بين نفي قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه.
لا تعارض بين نفي قيام ظرف سبق الإصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه. فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التي حدثت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناءً على ما اقتنعت به من اتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها في ذلك.