مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 759

جلسة 24 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(801)
القضية رقم 27 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. تشرد. إدانة المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش. استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل. مع عدم بيان أن المتهمين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه. قصور.
إذا كان الحكم الذي أدان المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش لم يبين أنهم كانوا يحضرون نسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل وهي من أصحابه (أي أصحاب المنزل) مما لا يمكن أن يفيد بذاته أنهم يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن النيابة اتهمت الطاعنين بأن الأولين عولا في بعض معيشتهما على ما تكسبه بعض النسوة من الدعارة, وبأنهم جميعاً وجدوا في حالة تشرد بأن ضبطوا ولهم وسيلة غير مشروعة للتعيش. وقد قضت المحكمة ببراءة الأولين من التهمة الأولى ودانت الطاعنين جميعاً في التهمة الثانية مع أن الواقعة الثابتة في الحكم لا يمكن معها اعتبارهم متشردين.
وحيث إنه يؤخذ من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه تقدم تقرير من أحد رجال البوليس الملكي يفيد أنه ترامى إليه أن الطاعن الأول يدير منزلاً للدعارة السرية، فراقبه قسم البوليس حتى تأيدت ظنونه فيه، فاستصدر معاون البوليس أمراً من النيابة بتفتيش المنزل، ولما دخل هو ورجاله بعد أن فتح لهم الطاعن الأول الباب وجدوا بالمسكن ثلاث غرف والطاعنة الثانية وحدها بإحداها وأخرى بها الطاعنة الثالثة مع شخص في فراش واحد بحالة منافية. وقد تبين أن الطاعن الأول هو زوج الثانية، وأن الطاعنة الثالثة هي بنت الطاعنة الثانية. وقد اتهمت النيابة العمومية الطاعنين الأولين بأنهما عولا في بعض معيشتهما على ما تكسبه النسوة من الدعارة, وبأنهم جميعاً وجدوا في حالة تشرد بأن ضبطوا ولهم وسيلة غير مشروعة للتعيش، وإذ تبين أن المتهمة الثالثة هي بنت الثانية, فقد قضت المحكمة ببراءتهم من التهمة الأولى, وقالت إن التهمة الثانية ثابتة ثبوتاً كافياً لأن الطاعنين الثلاثة يتخذون هذا الأمر غير المشروع مرتزقاً يرتزقون منه.
وحيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين أن الطاعنين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات به وهي من أصحابه (أي أصحاب المنزل) مما لا يمكن أن يفيد بذاته أن الطاعنين يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.