مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 763

جلسة 31 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(804)
القضية رقم 2370 سنة 18 القضائية

أ - إثبات. أوراق التحقيقات الأولية. للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر في الإدانة أو البراءة.
ب - تفتيش. الدفع ببطلان تفتيش مسكن. حق لصاحب المسكن وحده.
1 - إن أوراق التحقيقات الأولية كلها هي من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة في تناوله لنفي التهمة عن المتهم، وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر في الإدانة أو البراءة.
2 - الدفع ببطلان تفتيش مسكن في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده، لأنه هو الذي من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذي يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه.