مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 781

جلسة 2 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(826)
القضية رقم 1627 سنة 18 القضائية

إثبات. حرية القاضي في المواد الجنائية في الاستناد إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه. رأي وزارة التجارة في وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل. لا يلزمه.
للقاضي في المواد الجنائية أن يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه في الدعوى، فلا يقيده ولا يلزمه رأي وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل.