مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 805

جلسة 22 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.

(842)
القضية رقم 195 سنة 19 القضائية

مضاهاة. الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها. يجب أن تكون رسمية أو عرفية معترفاً بها. إجراء المضاهاة على ورقة عرفية غير معترف بها. اعتماد الحكم في قضائه على تقرير خبير أقيم على هذه العملية. حكم فاسد.
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها. فإذا كان عقد الإيجار الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به، فإن الحكم الذي يعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً.