مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 810

جلسة 22 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.

(846)
القضية رقم 373 سنة 19 القضائية

إثبات. طبيب معين في التحقيق. له أن يستعين في تكوين رأيه بأخصائي. تقدير لأخصائي. تبني الطبيب المعين إياه. استناد الحكم إلى هذا التقدير. كون الأخصائي لم يحلف اليمن. لا يقدح في الحكم.
للطبيب المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة به على القيام بمأموريته. فإذا كان الطبيب الشرعي الذي ندب في الدعوى قد استعان بأخصائي للكشف على المجني عليه وتقدير مدى الإصابة، ثم أقرَّ هو هذا التقدير وتبناه، وأبدى رأيه في الحادث على ضوئه، فليس يقدح في الحكم الذي استند إلى هذا التقدير كون الأخصائي لم يحلف اليمين قبل إبداء رأيه، على أن الاحتجاج بهذا كان يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع كيما تمكن إثارته أمام محكمة النقض.