مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 813

جلسة 28 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(848)
القضية رقم 383 سنة 19 القضائية

وصف التهمة. تعديل التهمة المبينة في أمر الإحالة أو تشديدها. حق المحكمة في ذلك مقيد بلفت الدفاع إليه. متهم أسند إليه أنه أمسك بالمجني عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه. إدانته على أساس أنه هو الذي باشر الضرب دون لفته إلى ذلك. لا يصح.
إن القانون وإن أجاز لمحكمة الجنايات تعديل التهمة المبينة في أمر الإحالة أو تشديدها إلا أنه قيدها في هذا بلفت الدفاع إلى التغيير ليترافع على أساسه. فإذا كان الفعل الذي أسند إلى المتهم في أمر الإحالة هو أنه أمسك بالمجني عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه، وكانت المحكمة قد أدانته في حكمها على أساس أنه هو الذي باشر ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه، فإنها تكون قد أسندت إليه فعلاً جديداً دون أن تلفت الدفاع ويكون حكمها معيباً واجب النقض.