مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 814

جلسة 28 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(850)
القضية رقم 524 سنة 19 القضائية

تشرد. متهم أنذر متشرداً. عوده إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار. العقوبة الواجبة هي المراقبة التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. القضاء بالحبس والمراقبة. خطأ.
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم مع سبق الحكم بإنذاره متشرداً قد عاد إلى حالة التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار فتكون العقوبة الواجبة هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهي المراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، كما هو صريح النص الوارد بالمادة 3، ويكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بالحبس والمراقبة لمدة سنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة لأن حكم هذه الفقرة محله - على ما هو مستفاد من مجموع نصوص القانون المشار إليه - أن يكون المتهم سبق الحكم عليه بالمراقبة للتشرد سواء أكانت هذه المراقبة قد حكم بها ابتداءً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 أم حكم بها طبقاً للفقرة 2 من المادة 3.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين قضى بحبس المتهم ثلاثة أشهر وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للعود للتشرد قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها إذ أن العقوبة المقررة للعود للتشرد بعد الإنذار هي المراقبة وحدها دون الحبس لمدة لا تنقص عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده بأنه صار في عداد المتشردين بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. فقضت محكمة أول درجة غيابياً بإنذاره عملاً بالمادة الأولى من القانون. فاستأنفت النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة وقالت إن الثابت من الاطلاع على الفيشة الخضراء لسوابق المتهم أنه سبق أن حكم عليه بإنذاره متشرداً في القضية رقم 2643 سنة 1945 الخليفة بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1945 وإنه يجب لذلك تطبيق مادة العود في القانون فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم فقضت المحكمة بتعديله وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك، وذكرت "أن العقاب ينطبق على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون وأن الشارع إذ نص على عقوبة المراقبة دون الحبس إنما قصد عدم إجازة الإنذار مرة أخرى عند عود المتهم للتشرد. وذلك دون مساس بالحق المخول للمحكمة إطلاقاً وهو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2.... وإنه بناءً على ذلك وبالنسبة لتقدير عقوبة الحبس ترى قصرها على ثلاثة أشهر مع تأييده فيما عدا ذلك". ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم مع سبق الحكم بإنذاره متشرداً قد عاد إلى حالة التشرد في خلال الثلاث سنوات التالية للإنذار فتكون العقوبة الواجبة هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهي المراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كما هو صريح النص الوارد بالمادة 3 ويكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بالحبس والمراقبة لمدة سنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة لأن حكم هذه الفقرة محله - على ما هو مستفاد من مجموع نصوص القانون المشار إليه - أن يكون المتهم سبق الحكم عليه بالمراقبة للتشرد سواء أكانت هذه المراقبة قد حكم بها ابتداءً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 أم حكم بها طبقاً للفقرة 2 من المادة 3.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ووضع الأمور في نصابها.