مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 862

جلسة 2 من مايو سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(892)
القضية رقم 641 سنة 19 القضائية

اشتباه. حكم القاضي الجزئي بإنذار المشتبه فيه. لا يقبل أي طعن. حكمه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. للنيابة استئنافه.
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما جعلت حكم القاضي الجزئي غير قابل للطعن في حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، أما إذا حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فإنه يكون للنيابة أن تستأنف حكمه لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذي ينص على أنه في حالة الثبوت يحكم بالمراقبة ويخول القاضي الاكتفاء بالإنذار.


المحكمة

حيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن النيابة العمومية اتهمت الطاعن بأنه "يعد مشتبهاً فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال". وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/ 1 و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة أول درجة قضت ببراءته مما أسند إليه، وبتاريخ أول فبراير سنة 1949 قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وإنذار الطاعن بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. ولما كان استئناف النيابة في غير محله لأن المادة السابعة من المرسوم المذكور جعلت السلطة في الفصل في مثل هذا الاتهام للقاضي الجزئي، وقد جاء حكم المحكمة الاستئنافية من حيث الوقائع في غير محله.
وحيث إن المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور إنما جعلت حكم القاضي الجزئي غير قابل للطعن في حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً فهذا الحكم هو الذي لا يقبل أي طعن، أما إذا حكم القاضي الجزئي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة كان للنيابة أن تستأنف لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذي يقضي في حالة الثبوت بالحكم بالمراقبة ويخول القاضي الاكتفاء بالإنذار. ومتى تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً بالإنذار فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً.