مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 886

جلسة 16 من مايو سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(909)
القضية رقم 801 سنة 19 القضائية

قبض مقترن بالتهديد بالقتل. يشترط أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بفعل أو قول موجه للمقبوض عليه.
إنه لما كان القانون يقتضي - لاعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة 282 من قانون العقوبات - أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً، فإنه لا يكفي لإدانة المتهم في هذه الجريمة أن تقول المحكمة في حكمها إن المتهمين قبضوا على المجني عليه واقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار، وكان مع بعضهم أسلحة ومع بعض سكين وعصي وأنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجني عليه، الأمر المستفاد من استعمال أحدهم السلاح الذي كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلاناً عند اعتراضه على خطف المجني عليه واستغاثته وأطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه في كتفه.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن المحكمة استخلصت توفر الظرف المشدد لجريمة القبض وهو تهديد المجني عليه بالقتل من أدلة لا تؤدي عقلاً بذاتها إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية القبض على المجني عليه وحجزه بغير حق على أساس أن هذا منه كان مصحوباً بالتهديد بالقتل، وقال فيما قاله في ذلك إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول حافظ عفيفي مهران ثبوتاً كافياً، وذلك من شهادة حكيم شنوده خليل الثابت منها أن المتهم الأول وآخرين مجهولين قد قبضوا على المجني عليه فهيم يعقوب خليل وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة, وكان هذا القبض مصحوباً بالتهديد بالقتل إذ أنهم اقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار، وكان مع المتهم الأول وآخرين أسلحة نارية، ومع اثنين آخرين سكين وعصا وهددوا بهذه الأسلحة بقتل المجني عليه. وهذا مستفاد من استعمال المتهم الأول السلاح الناري الذي كان يحمله إذ هدد به الشاهد حكيم شنوده عند اعتراضه على خطف المجني عليه ثم استغاثته وقد أطلق هذا المتهم فعلاً عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه في كتفه كما هو ثابت من تقرير حضرة الطبيب الشرعي.
وحيث إنه لما كان القانون يقضي لاعتبار أن القبض قد اقترن بالتهديد بالقتل وأنه لذلك يعد جناية بمقتضى المادة 282 من قانون العقوبات أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه, وكان جميع ما ذكرته المحكمة في هذا الخصوص لا يفيد أن تهديداً وجه للمجني عليه نفسه، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.