مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 889

جلسة 23 من مايو سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(911)
القضية رقم 659 سنة 19 القضائية

إثبات. أقوال متهم على غيره. اعتبارها اعترافاً. لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة.
إن خطأ المحكمة في تسمية الأقوال التي يقولها متهم على غيره اعترافاً - ذلك لا يؤثر في سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الاستدلال به وإقامة القضاء عليه.