مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 899

جلسة 30 من مايو سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(919)
القضية رقم 677 سنة 19 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بتهمة ضرب تخلفت عنه عاهة. نظر الدعوى على هذا الأساس. الحكم فيها بمعاقبته على أساس أنه ضرب المجني عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً. هذا تعديل في التهمة كان يجب لفت الدفاع إليه.
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة برأسه، ونظرت الدعوى وحصلت المرافعة فيها على هذا الأساس، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التي نشأت عنها العاهة بين المتهم وآخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجني عليه الذي وجدت به عدة إصابات بالرأس والساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً، فهذا يعد تعديلاً للتهمة. وإذا كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التي نشأت عنها العاهة إلى المتهم، وتبينت في ذات الوقت أنه لا بد ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة بالرأس، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه بصدده، وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى ويتعين نقض حكمها.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إنه كان متهماً بضربه المجني عليه على رأسه ضرباً نشأت عنه عاهة ولكن المحكمة غيرت التهمة ودانته بضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابة أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً دون أن تلفته إلى هذا التعديل، وهذا منها يبطل حكمها.
وحيث إن واقع الحال في الدعوى - كما يبين من الحكم المطعون فيه - هو أن الطاعن أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات لأنه ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة برأسه. وقد نظرت الدعوى وحصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ولكن المحكمة قالت في حكمها إزاء شيوع الضربة التي نشأت عنها العاهة بين الطاعن وآخرين إنها تعاقبه طبقاً للمادة 241/ 1 عقوبات على أساس أنه ضرب المجني عليه الذي وجدت به عدة إصابات بالرأس والساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً.
وحيث إن ما قالته المحكمة على الوجه المتقدم يعد تعديلاً للتهمة المرفوعة بها الدعوى على الطاعن، فمتى كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التي نشأت عنها العاهة إلى الطاعن وتبينت في ذات الوقت أنه لا بد ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة الرأس، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تحاكمه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه بصدده وبعبارة أخرى تعدل في مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذي ارتأته وتلفته إلى الفعل الجديد - أما وهي لم تفعل ودانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى عليه فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.