مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 907

جلسة 6 من يونيه سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(925)
القضية رقم 657 سنة 19 القضائية

إثبات. شهادة الشهود. طلب المتهم استدعاء شهود على أمر معين. رفضه استناداً إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة الأمر المدعى. لا يصح. لا يحق للمحكمة أن تقدر قيمة أقوال الشهود إلا بعد سماعهم.
لا يحق للمحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود وتقدر قيمتها وأثرها قبل أن يكون هؤلاء قد سمعوا. فإذا كان الحكم قد استند في تبرير رفض طلب المتهم استدعاء شهود على أنه كان بمنزله مريضاً في اليوم المدعى بوقوع الجريمة فيه إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.