مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 665

جلسة 28 مارس سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(242)
القضية رقم 76 سنة 4 القضائية

( أ ) ضمان. دعوى الضمان الناشئة عن وجود عيب خفى. ميعادها. مناط العلم بالعيب.
(المادة 324 مدنى)
(ب) نقض وإبرام. حكم استئنافى. أخذه بأسباب الحكم المستأنف مع إضافة أسباب إليها. الطعن فى الحكم الاستئنافى. وجوب تقديم صورة من الحكم المستأنف.
(المادة 18 من قانون محكمة النقض)
1 - إن العلم المراد للشارع فى المادة 324 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى دون العلم بالتشكيك. فاذا كانت محكمة الاستئناف قد رأت مما حصلته من فهم الواقع فى الدعوى أن المشترى ما كان يعلم حقا، عند تحريره خطابا للبائع منه يخبره بما ظهر من العيب فى البذور التى اشتراها، أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفى الذى يستلزم فسخ البيع وردّ الثمن وإلزام البائع بما قد يلزمه قانونا من التضمينات، وأنه لم يعلم به إلا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة، ثم قبلت المحكمة دعوى الضمان التى رفعها المشترى بعد تقديم تقرير الخبير بثلاثة أيام، ورفضت الدفع بسقوطها على اعتبار أن العلم بالعيب الذى ينم عنه خطابه الذى أرسله للبائع لم يكن علما حقيقيا، فانها تكون قد أصابت فى قبول الدعوى ورفض الدفع بسقوطها.
2 - ينبغى للطاعن فى حالة ما يكون الحكم الاستئنافى المطعون عليه قد أخذ ببعض أسباب الحكم المستأنف أن يودع صورة رسمية من الحكم المستأنف لتتمكن محكمة النقض من بحث وجوه طعنه على ضوء الحكمين معا، فلعل فى أسباب الحكم المستأنف ما يكفى للردّ على ما يطعن به فى الحكم الاستئنافى.