مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 776

جلسة 16 مايو سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(264)
القضية رقم 105 سنة 4 القضائية

( أ ) تاجر. الاستدلال عليه بدفاتره. ليس حقا مقرّرا لخصم التاجر. حتى المحكمة فى إجابته إليه أو رفضه. (المادة 17 من القانون التجارى)
(ب) تسبيب الأحكام. ما هى الأسباب الواجب بيانها؟ أخذ القاضى بخطة يجعلها القانون تحت تصرفه ومشيئته. عدم إلزامه ببيان الأسباب. (المادة 103 مرافعات)
1 - إن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقرّرا لخصم التاجر واجبا على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت إجابته إليه وإن شاءت اطّرحته. وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار ولا يمكن الادّعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون.
2 - إن القاضى متى أخذ بخطة يجعلها القانون تحت تصرفه ومشيئته (pouvoir discrétionnaire) فلا يطلب منه بيان الأسباب وإنما الأسباب التى يجب على القاضى بيانها هى العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهمه لها مما سلطته فيه هى سلطة مطلقة (pouvoir souverain)، إذ بيان هذه الأسباب ضرورى لإمكان تكييف الواقع فى الدعوى وتطبيق حكم القانون عليه ذينك التكييف والتطبيق الداخلين تحت مراقبة محكمة النقض. فما دام الحكم قد بين الأسباب الواقعية الكفيلة فى تكييفها القانونى بصحة ما قضى به فحسب هذا ولا يعنيه أن يبين لماذا لم يجب ما طلبه الخصم من أمر خصمه التاجر بتقديم دفاتره للاستدلال بها على براءته كليا أو جزئيا من الدين.