مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 778

جلسة 16 مايو سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(266)
القضية رقم 6 سنة 5 القضائية

جنسية:
( أ ) القوانين التى لا يصح التحدّى بها فى صدد الجنسية.
(ب) قانون. عنوانه. لا يجوز التحدّى به.
(حـ) امرأة أجنبية. تزوّجها من عثمانى من أهل مصر. التحاقها بالجنسية العثمانية. عدم اكتسابها أهلية زوجها الخاصة. كيف تكتسبها؟
(د) ماهية الجنسية.
(هـ، و) امرأة أجنبية. تزوّجها من عثمانى من أهل مصر. التحاقها بالجنسية العثمانية. بقاؤها على هذه الجنسية حتى بعد الطلاق. طلاقها من قبل 5 نوفمبر سنة 1914. متى تعتبر مصرية؟
(ز) حق الحكومة فى التصريح لغير المصريى الجنسية بدخول الديار المصرية أو عدم التصريح. لا تدخل للمحاكم فيما تقرّره الحكومة من ذلك.
(ح) نقض وإبرام. طلب قدم لمحكمة الموضوع من شأنه أن يرفض. حكم عدم الاختصاص يشمل الرفض. نقد الحكم من هذه الناحية. غير منتج.
(المواد 1و 2 و3 و7 من قانون الجنسية الصادر فى سنة 1926 والمادة الأولى من قانون الجنسية الصادر فى سنة 1929)
1 - لا يجوز فى صدد موضوع الجنسية المصرية التحدّى بالمادة الثالثة من قانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 لأن المصريين فى عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فيهم على سكان مصر من العثمانيين، بل إنهم هم كافة سكان مصر من عثمانيين مصريين أصليين وعثمانيين آخرين وأجانب غير عثمانيين ممن ليس لدولهم اتفاقات تجعلهم غير خاضعين لسلطة المحاكم الأهلية. كذلك لا يجوز فى هذا الصدد التحدّى بالأمر العالى الصادر فى 9 أبريل سنة 1892 الشامل للائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ولا بالأمر العالى الصادر فى 29 يونيه سنة 1900 وعنوانه فى نسخته العربية هو "دكريتو بشأن من يعتبرون مصريين" ولا بالمادة العاشرة من لائحة المستخدمين الملكيين الصادر بها أمر عال فى 24 يونيه سنة 1901 ولا بقانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1902 فان صفة تلك القوانين أنها قوانين تقرّر أهلية (Capacité) خاصة للعثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة أو تقرّر تكليفا خاصا على العثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة. فكل شخص من العثمانيى الجنسية لا تتوافر فيه تلك الشروط الخاصة فلا تحصل له تلك الأهلية الخاصة ولا يلتزم بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد استوطن مصر استيطانا لم يبلغ فى مدّته حدّ المشروط.
2 - لا يجوز التحدّى بعنوانات القوانين فان هذه العنوانات يضعها فى العادة العمال المكلفون بطبع القوانين ونشرها وليس لها أقل قيمة، بل المعوّل عليه هو نصوص القوانين ذاتها.
3 - المرأة الأجنبية الجنسية متى تزوّجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فانها تفقد جنسيتها الأصلية وتلتحق بالجنسية العثمانية، إلا أن مجرّد زواجها وإن كان يكسبها جنسية زوجها فانه لا يصيرها من فورها كمثل زوجها تماما فيها أهليته الخاصة، لأن اكتسابها جنسية زوجها شىء واكتسابها تلك الأهلية شىء آخر لا يمكن أن يحصل لها إلا إذا توافرت فيها شروط تلك الأهلية.
4 - الجنسية هى من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط ولا التراكب. والقانون الدولى ما كان يعرف شيئا اسمه جنسية عثمانية مصرية ولا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية، ولا يعرف الآن شيئا اسمه جنسية فرنسية تونسية أو فرنسية جزائرية ولا اسمه جنسية إنجليزية إسكتلاندية. ذلك بأن الجنسية فرع عن السيادة (Souveraineté) ولازم من لوازمها، وللسيادة وحدانية يهدمها الإشراك والتخليط.
5 - الأصل فى الحق المكتسب هو بقاؤه ما لم يظهر كاسبه الرغبة فى العدول عنه. فالمرأة الأجنبية التى تزوّجت من عثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فالتحقت بالجنسية العثمانية تبقى على هذه الجنسية العثمانية حتى بعد طلاقها ولا ترتد بمجرّد الطلاق إلى أصل جنسيتها التى كانت قبل الزواج.
6 - الأجنبية التى تزوّجت من عثمانى من أهل مصر، ثم طلقت منه قبل 5 نوفمبر سنة 1914 سواء أبقيت على الجنسية العثمانية التى التحقت بها أم اختارت الرجوع لجنسيتها القديمة يتعين لاعتبارها مصرية الجنسية أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالمواد 1 و2 و3 و7 من قانون الجنسية المصرية الأوّل الصادر فى سنة 1926 أو المادة الأولى من قانون الجنسية المصرية الثانى الصادر فى سنة 1929. فاذا لم تتوافر فيها تلك الشروط فانها لا تعتبر مصرية الجنسية.
7 - الحكومة المصرية وحدها هى صاحبة الشأن فى التصريح لغير المصريى الجنسية بدخول الديار المصرية أو عدم التصريح. وما تقرّره من هذا هو أمر راجع لسلطتها العليا التى ليس للمحاكم التدخل فيها.
8 - إذا كان طلب التعويض عن الضرر المزعوم لحوقه بمن امتنعت الحكومة، فى حدود سلطتها وحقها، عن التصريح له بدخول القطر المصرى من شأنه أن يرفض، وكان الظاهر من حكم محكمة الموضوع أنها بدل أن ترفضه جعلت قضاءها بعدم الاختصاص شاملا أيضا له، فان مصلحة المحكوم ضدّه فى نقد الحكم من هذه الجهة مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها ما دام إسقاط التعويض من اللوازم الحتمية التى تلزم عن كون الطالب غير مصرى وعن كون الحكومة لها الحق المطلق فى عدم التصريح له بدخول الديار المصرية الأمرين اللذين هما العلة فى عدم الاختصاص.


الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وما أشار إليه من المستندات فيما يلى:
حضرة الطاعنة الست جاويدان هانم كانت مجرية الجنسية وقد تزوّجها سموّ الخديوى السابق عباس حلمى الثانى بعقد زواج شرعى تم على يد قاضى مصر فى 28 فبراير سنة 1910 ثم طلقها باشهاد شرعى بتاريخ 7 أغسطس سنة 1913 أمام رئيس محكمة إسكندرية الشرعية. وعقب طلاقها غادرت الديار المصرية واستمرّت خارجها إلى أن كانت سنة 1931، إذ رفعت وهى فى الخارج الدعوى الحالية فى 11 نوفمبر من السنة المذكورة على وزارة الداخلية لدى محكمة مصر الابتدائية الأهلية تقول فيها إنها باعتبارها مصرية قد طلبت من المفوّضية المصرية ببرلين ومن الحكومة المصرية فى مصر جواز سفر مصرى يسمح لها بالعودة إلى مصر والإقامة فيها، ولكن الحكومة لم تجبها إلى طلبها هذا مع أن الدستور المصرى يقضى بأن المصريين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، كما يقضى بأنه لا يجوز إبعاد مصرى من الديار المصرية ولا أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة مّا، ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ثم تقول إنه لإباء الحكومة عليها الدخول لمصر قد بقيت فى البلاد الأجنبية للآن ولم تستطع أن تنظر فيما لها بمصر من الشئون الخاصة؛ وقد أصابها من هذا ضرر بليغ، ولذلك فهى تطلب الحكم على وزارة الداخلية (أوّلا) بأن تدفع لها مبلغ 40000 جنيه تعويضا عن حرمانها من التمتع بحقوقها وحرمانها من العودة إلى مصر والإقامة بها (وثانيا) بأن تسلم إليها جواز سفر لتدخل بمقتضاه الديار المصرية وتقيم بها وإلا كانت ملزمة بأن تدفع لها تعويضا قدره عشرة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير مع إلزامها بالرسوم والمصاريف الخ. وهذه الدعوى قيدت بجدول محكمة مصر برقم 384 سنة 1932. وبعد نظرها حكمت فيها تلك المحكمة بتاريخ 21 مايو سنة 1932 بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها، وألزمت المدّعية بالمصاريف وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت حضرة الست جاويدان هانم هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر الأهلية، وقيدت استئنافها بجدولها برقم 148 سنة 50 قضائية. وبعد نظره حكمت المحكمة فى 30 يونيه سنة 1934 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأيد الحكم المستأنف وبالزام المستأنفة بالمصاريف وبمبلغ 500 قرش أتعاب محاماة لوزارة الداخلية.
وقد أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة فى 21 نوفمبر سنة 1934، فطعنت فيه بطريق النقض بتاريخ 27 من الشهر المذكور بتقرير أعلن إلى وزارة الداخلية فى أوّل ديسمبر سنة 1934، وقدّم طرفا الخصومة المذكرات الكتابية فى الميعاد القانونى، وقدّمت النيابة مذكرتها فى 12 مارس سنة 1935.
وبجلسة يوم الخميس الموافق 2 من شهر مايو سنة 1935 المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن أن محكمة الاستئناف أخطأت فى تطبيق القانون. ذلك بأنها مع كونها أثبتت فى حكمها أن حضرة الست الطاعنة قد اكتسبت جنسية زوجها، وأن هذه الجنسية التى اكتسبتها بالزواج لا تفقد بالطلاق، فقد أصرت على تأييد الحكم المستأنف لسبب ذكرته بقولها: "إن الخديوى عباس كان وقت زواجه عثمانيا فاكتسبت الأميرة جاويدان جنسيته العثمانية، وبقيت محتفظة بالجنسية العثمانية بعد الطلاق، ولم تعمل شيئا لاكتساب الجنسية المصرية". وما دامت الأميرة جاويدان غير مصرية فلا يحق لها التمتع بأحكام قانون الجنسية المصرية وأحكام الدستور المصرى. ثم عللت المحكمة ذلك بقولها "إنه فى تاريخ زواج الأميرة جاويدان بسموّ الخديوى وفى تاريخ طلاقها منه كانت مصر تابعة للدولة العثمانية ولم يكن لها قوانين جنسية خاصة". ثم تعقب حضرة الطاعنة على هذا فى تقريرها مبينة وجه خطأ المحكمة فتقول إن الشارع المصرى فرّق فى قوانين عدّة بين المصرى وغير المصرى عثمانيا كان أو غير عثمانى (كذا)، ثم تورد النصوص القانونية المصرية التى تعتمد عليها فتقول: إنها هى (أوّلا) المادة الثالثة من قانون العقوبات الأهلى الصادر فى سنة 1883 (وثانيا) الأمر العالى الصادر فى 9 أبريل سنة 1892 الشامل للائحة تعيين المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة (وثالثا) الأمر العالى الصادر فى 29 يونيه سنة 1900 وعنوانه فى نسخته العربية هو: "دكريتو بشأن من يعتبرون مصريين" وعنوانه فى نسخته الفرنسية:
"Décret portant attribution de nationalité égyptienne à diverses catégories des personnes"
أى "دكريتو يخوّل الجنسية المصرية لبعض طوائف من الأشخاص" (ورابعا) المادة العاشرة من لائحة المستخدمين الملكيين الصادر بها أمر عال فى 24 يونيه سنة 1901 (وخامسا) قانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1902. ثم تقول حضرة الطاعنة - بعد إيرادها نصوص الأوامر العالية المشار إليها وعنوانات بعضها - إن قانون الجنسية المصرية الأوّل الصادر فى 26 مايو سنة 1926 قد أتى فى مواده الأولى والثانية والثالثة - مع اضطراب عباراتها - بتفريق ظاهر بين المصرى والعثمانى، كما أن قانون الجنسية المصرية الثانى وهو رقم 19 لسنة 1929 أعلن فى مادته الأولى أنه يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون: (أوّلا) أعضاء الأسرة المالكة (وثانيا) كل من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 يونيه سنة 1900 (وثالثا) من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون.
ثم تستخلص حضرة الطاعنة من كل ذلك أنها قد صارت بالزواج مصرية مثل سموّ الخديوى عباس تماما، وأنها بعد طلاقها بقيت مصرية، وأنه يحق لها أن تتمتع بأحكام الدستور المصرى، وأن قضاء محكمة الاستئناف بأنها أجنبية لا تتمتع بهذه الأحكام وبأن للحكومة المصرية منعها من دخول مصر، كما هو مقتضى حقها وسلطتها العليا فى منع الأجانب من دخول ديارها، هو قضاء خاطئ قانونا. ولذلك تطلب نقض حكمها المطعون فيه.

هذا

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تذكر فى حكمها ذلك السبب المنقول فى تقرير الطعن، بل ذكرت فى مواضع متفرّقة من الحكم ما ملخصه أن حضرة الست جاويدان هانم بزواجها بسموّ الخديوى السابق أصبحت جنسيتها عثمانية كجنسيته كما أنها بعد طلاقها منه بقيت عثمانية كذلك وهى غير حاصلة على ما يوفر لها شروط اكتساب الجنسية المصرية بحسب قانونى سنة 1926 وسنة 1929، بل هى من وقت طلاقها فى سنة 1913 إلى 5 نوفمبر سنة 1914 تاريخ انفصال مصر عن تركيا، ومن بعد هذا التاريخ غير حاصلة إلا على الجنسية العثمانية فقط فهى أجنبية الجنسية ولا يمكن اعتبارها مصرية الجنسية حتى يسوغ لها التحدى فى دعواها الحالية بأحكام الدستور المصرى.
وحيث إنه فيما يتعلق بالمادة الثالثة من قانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 (لا قانون العقوبات الأوّل الصادر فى سنة 1883 كما ذكر فى تقرير الطعن سهوا) فان التحدّى بالمادة المذكورة لا يجدى فى الدعوى الحالية لأن المصريين فى عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فيهم على سكان مصر من العثمانيين؛ بل إنهم هم كافة سكان مصر من عثمانيين مصريين أصليين وعثمانيين آخرين وأجانب غير عثمانيين ممن ليس لدولهم اتفاقات تجعلهم غير خاضعين لسلطة المحاكم الأهلية.
وحيث إن التحدّى بالعنوانين العربى أو الفرنسى لدكريتو 29 يونيه سنة 1900 غير مجد أيضا، فان عنوانات القوانين يضعها فى العادة العمال المكلفون بطبع القوانين ونشرها وليس لها أقل قيمة، بل المعوّل عليه هى نصوص القوانين ذاتها.
وحيث إنه - فيما يتعلق بقانون 29 يونيه سنة 1900 المذكور وبغيره من القوانين المصرية الأخرى الصادرة قبل قانونى الجنسية والتى تعتمد عليها حضرة الطاعنة - فان مما ينبغى التذكير به أن مصر كانت تابعة للدولة العثمانية ولم يكن لها شخصية دولية مستقلة قائمة بذاتها ولا جنسية دولية خاصة، بل كانت شخصيتها الدولية فانية فى شخصية الدولة العثمانية، وعلاقاتها الخارجية بيد تلك الدولة إلا مقدارا يسيرا خلص ليدها فى بعض الشئون التجارية وغيرها. وكانت جنسيتها هى الجنسية العثمانية، وقانون جنسيتها فى علاقتها بالدول الأجنبية هو قانون الجنسية العثمانية. غير أن مصر، وهى جزء من بلاد الدولة العثمانية تابع لها دوليا، قد كان لها استقلال داخلى فكان لها جيش خاص لا يشترك فى شىء مع جيش الدولة إلا من حيث الاعتبار النظرى دون العملى، وكان لها نظام خاص للتشريع وللإدارة وللقضاء متميز فى كلًّ تمام التميز عن أنظمة الدولة العثمانية. والجيش والتشريع والإدارة والقضاء كل أولئك يقتضى عمالا يقومون بالعمل. ولئن كان فى القيام بذلك العمل مغرم فكان فيه كثير من المغنم. لذلك كان الناس يستبقون إلى الخدمة الحكومية بمصر - كما هو الشأن فيها للآن - إما إرضاء لشهوة وطنية أو سدّا لما يحيق بالمتبطلين منهم من عوز. وبينما مصر على تلك الحال كان الرجل من العثمانيين - تركيا كان أو عراقيا أو سوريا أو أرمنيا أو روميا - بمجرّد نزوله بأرضها يتطلع إلى مركز من مراكز رجال التشريع أو إلى وظيفة فى الإدارة أو القضاء، وسنده الذى يدلى به أنه عثمانى ككل المصريين. فاذا ما طلب إليه أن يقوم بالخدمة العسكرية فى الجيش المصرى احتج بأنه أدّى تلك الخدمة بالجيش العثمانى أو أنه دفع لخزانة الدولة العثمانية الإتاوة التى تعفيه من تلك الخدمة، وبأن الجيش المصرى ما دام جزءا من الجيش العثمانى - ولو فى الاعتبار النظرى - فيكون أدّى واجبه كعثمانى وله مزاحمة العثمانيين المصريين فى مصر ومشاركتهم فى الحقوق السياسية وحق التوظف فى مختلف جهات حكومتها. كان لهذا الاحتجاج بعض الوجاهة ولكنه كان فيه نبوّ عن منطق العدل. وكان لا بد من فض هذا الإشكال بقوانين تحدّد الحدود وتبين من هم العثمانيون الذين لهم التمتع فى مصر بحق التوظف وبالحقوق السياسية ومن عليهم الخدمة فى جيشها، فوضعت الحكومة المصرية فعلا فى قانونى الاستخدام الصادرين فى سنة 1892 وسنة 1901 الشروط اللازم توافرها فى العثمانى حتى يسوغ له التوظف فى مصر. وقاعدة هذين القانونين وضعتها الحكومة أيضا بالنسبة لعمال القضاء الأهلى (Officiers de justice) فى قانون سنة 1893 الخاص برجال القضاء وعماله. ثم وضعت قانون 29 يونيه سنة 1900 خصيصا لبيان الشروط اللازم توفرها فى العثمانى حتى يسوغ له التمتع بحقوق الانتخاب فى مصر. ووضعت فى قانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1902 الشروط الواجب توفرها فى العثمانى حتى تلزمه الخدمة العسكرية فى مصر. فتلك القوانين جميعا لا شأن لها ألبتة بجنسية المصريين المعتبرة فى العلاقات الدولية من حيث تقريرها أو كسبها أو فقدها فان جنسية مصرية قائمة بذاتها لم يكن لها وجود، بل كانت جنسية المصريين الدولية هى الجنسية العثمانية المقرّرة بالقانون العثمانى الصادر فى سنة 1869 الذى ما كانت مصر تملك فيه صرفا ولا عدلا، بل هى قوانين محلية صرف حاصل ما فيها إجمالا أن من يتمتعون فى مصر بحقوق الاستخدام أو حقوق الانتخاب أو يكون عليهم أداء الخدمة العسكرية فيها هم العثمانيون الثابتة إقامتهم بمصر من سنة 1264 هجرية - سنة 1848 إفرنكية (وهى سنة أوّل تعداد للسكان حصل فى آخر عهد المغفور له محمد على) ثم العثمانيون المولودون بمصر المقيمون بها أو العثمانيون المتوطنون بها من خمس عشرة سنة على الأقل. وبالجملة فان صفة تلك القوانين أنها قوانين تقرّر أهلية (capacité) خاصة للعثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة أو تقرّر تكليفا خاصا على العثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة. فكل شخص من العثماني الجنسية لا تتوافر فيه تلك الشروط الخاصة فلا تحصل له تلك الأهلية الخاصة ولا يلتزم بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد استوطن مصر استيطانا لم يبلغ فى مدّته حدّ المشروط.
وحيث إنه لا محل للنزاع فى أن المرأة الأجنبية الجنسية متى تزوجت بعثمانى من أهل مصر أو من غيرهم فانها تكتسب جنسيته العثمانية - لا محل للنزاع فان المادة السابعة من قانون الجنسية العثمانية جاء نصها هكذا: "المرأة التى هى من تبعة الدولة العلية وتزوّجت بأجنبى تستطيع أن ترجع إلى تابعيتها الأصلية بتقديمها الاستدعاء بذلك فى ظرف ثلاث سنوات بعد موت رجلها...". وهذه المادة التى لم يرد غيرها فى شأن المرأة تتزوّج بآخر من غير جنسيتها ليست نصا فى أن العثمانية إذا تزوّجت أجنبيا تفقد جنسيتها العثمانية وتلتحق بجنسية زوجها. وإنما هى نص فى بيان ما يجب على تلك المرأة بعد موت رجلها إذا أرادت أن تعود للجنسية العثمانية. وتحرير المادة بهذه الكيفية يفيد باشارته أن من المقرّر فى ذهن واضع هذا التشريع ومن المسلم به عنده أن زواج المرأة من أى جنسية كانت بأجنبى عن جنسيتها يفقدها جنسيتها الأصلية ويلحقها بجنسية زوجها، وأن هذه القاعدة ما دام مسلما بها عنده فقد استغنى عن التنصيص عليها لا فى شأن العثمانية تتزوّج أجنبيا ولا فى شأن الأجنبية تتزوّج عثمانيا. ولهذا فقد أصابت محكمة الاستئناف إذ قالت إن زواج الأجنبية بالعثمانى يفقدها جنسيتها ويلحقها بجنسيته العثمانية وإنه لا يمنع من ذلك عدم النص عليه فى قانون الجنسية العثمانية، خصوصا وأنه - كما قالت تلك المحكمة - قد صدرت أوامر متكررة من الدولة العثمانية تفسر قانونها على هذا النحو.
وحيث إنه لا محل أيضا للنزاع فى كون الأجنبية التى كسبت الجنسية العثمانية بزواجها من عثمانى تبقى عثمانية بعد طلاقها ولا ترتد بمجرّد الطلاق إلى أصل جنسيتها الأجنبية التى كانت قبل الزواج - لا محل للنزاع ما دام الأصل فى الحق المكتسب هو بقاؤه ما لم يظهر كاسبه الرغبة فى العدول عنه. وإذا كانت عبارة التشريع العثمانى قد اقتصرت على صورة إرادة المرأة الرجوع لجنسيتها الأصلية بعد وفاة زوجها فقط فانها لا تعارض مقتضى ذلك الأصل ولا تمس به أى مساس.
وحيث إن محل النزاع فقط هو ما تريد حضرة الطاعنة - بالعبارات المضطربة الواردة بتقريرها - ما تريد حضرتها أن تقوله من أنها بمجرّد زواجها بسموّ الخديوى فقد اكتسبت لا جنسيته العثمانية فحسب، بل اكتسبت أيضا مصريته وكل حقوقه كمصرى، وأن المصرية هى صفة خاصة أو جنسية خاصة دلت عليها تلك القوانين المصرية السابقة الإشارة إليها وعنوان بعضها، وأن اكتسابها جنسيته العثمانية وصفته أو جنسيته المصرية صيرها عثمانية مصرية، كما أنها باكتسابها مصرية زوجها صارت حتما وبقوّة القانون مصرية الجنسية بحسب المواد 1 و2 و3 من قانون الجنسية الصادر فى سنة 1926، وخصوصا بحسب المادة الأولى من قانون الجنسية المصرية الصادر فى سنة 1929.
وحيث إن الجنسية هى من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط ولا التراكب. والقانون الدولى ما كان يعرف شيئا اسمه جنسية عثمانية مصرية ولا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية ولا يعرف الآن شيئا اسمه جنسية فرنسية تونسية أو فرنسية جزائرية ولا اسمه جنسية إنجليزية أسكتلندية. ذلك بأن الجنسية فرع عن السيادة (Souverainité) ولازم من لوازمها وللسيادة وحدانية يهدمها الإشراك والتخليط. كما أن تلك القوانين المصرية الصادرة لغاية سنة 1902 لا شأن لها - كما سلف القول - بالجنسية ولا ترتب للمصريين شيئا من الجنسية الدولية (أى المعتبرة دوليا).
وحيث إنه مع التقرير بأن حضرة الطاعنة بزواجها قد فقدت جنسيتها الدولية وهى الجنسية المجرية وكسبت جنسية زوجها المعتبرة دوليا أى الجنسية العثمانية، ومع التقرير أيضا بأنها بزواجها بمصرى وإقامتها بأرض مصر قد وضعت قدمها فى مبدأ الطريق الذى كان يوصلها إلى أن تكون يوما مّا عثمانية حاصلة على الأهلية المقرّرة فى تلك القوانين المصرية، إلا أن مما لا يسلم به ألبتة ما تدّعيه من أن السيدة الأجنبية مثلها إن كانت مثلها تزوّجت فى سنة 1910 بأحد أفراد العثمانيين من سكان مصر المولودين أو المقيمين فيها من زمن طويل فان مجرّد زواجها كان يصيرها من فورها كمثل زوجها تماما فيها أهلية التوظف فى الحكومة المصرية وأهلية الانتخاب لو كان للنساء فى مصر حقوق الانتخاب - لا يمكن التسليم بذلك لأن اكتسابها جنسية زوجها شىء واكتسابها تلك الأهلية شىء آخر بالمرة لا يمكن أن يحصل لها إلا إذا أقامت بمصر الزمن المقرّر لحيازة تلك الأهلية. وما تقرّره المحكمة الآن ما كان يصدق فقط فى حق الأجنبية تتزوّج مصريا، بل إنه كان يصدق أيضا فى حق العثمانية الأرمنية أو التركية أو العراقية أو السورية تتزوّج مصريا، إذ هذه الزوجة العثمانية، ما دامت هى لم تكن من أهالى القطر المصرى السابقين ولا ولدت فيه ولا أقامت به قبل زواجها خمس عشرة سنة، فانها ما كانت تستطيع بمجرّد زواجها ومجيئها إلى الديار المصرية للإقامة بها مع زوجها أن تدّعى حقا فى وظائف الحكومة ولا فى الانتخاب (لو كان للنساء حقوق فيه) بعلة أن زوجها عثمانى حائز فى مصر للأهلية اللازمة للتمتع بذلك الحق.
وحيث إن اعتبار أن تلك القوانين الخاصة تسبغ على الزوجة الأجنبية أو العثمانية بمجرّد زواجها ذات الأهلية الحاصلة من قبل لمن تزوّجها من العثمانيين المصريين ليس إلا ضربا من التقدير التصوّرى (fiction) الذى لا يغنى من الواقع شيئا. وهو فى عدم صحته يشبه عدم صحة رأى من يزعم مثلا أن المرأة المصرية الجنسية الآن إذا تزوّجت بانجليزى فكسبت بزواجها الجنسية الإنجليزية فانه يصبح لها حتما كل حقوقه السياسية، فيكون لها حق إعطاء صوتها فى الانتخابات العامة وأن تنتخب هى لمركز نيابى ما دام لزوجها هذا الحق حتى لو فرض وأن فى إنجلترا قانون انتخاب يقضى بأن لا يكون ناخبا أو نائبا إلا من كانت سنه كذا أو كذا وكان اسمه مقيدا سنين معلومة بجداول الانتخابات فى الصورتين وكان يدفع لخزانة الدولة مبلغ كذا أو كذا من الضريبة - يصبح لها هذا الحق ولو كانت هى لم تبلغ السنّ المقرّرة فى أية الصورتين، وليس اسمها فى الجدول ولا تدفع شيئا من الضرائب بل كان زوجها وحده الحائز لكل هذه الشروط. ولا شك أن مثل هذا الزعم ظاهر البطلان.
وحيث إنه يبين من ذلك أن حضرة الطاعنة بمجرّد إقامتها بمصر من عهد زواجها فى سنة 1910 إلى طلاقها فى سنة 1913 لا تستفيد أدنى فائدة من التحدّى بتلك القوانين الخاصة، بل كل شأنها أنها بزواجها قد كسبت الجنسية العثمانية فقط.
وحيث إن تركيا قد استقلت بشئونها والجنسية العثمانية لا وجود لها بمصر، ومصر أيضا استقلت بجنسيتها، فقوانين الجنسية المصرية هى وحدها التى إليها المرجع فى معرفة ما إذا كانت حضرة الطاعنة مصرية الجنسية الآن أم لا.
وحيث إن المواد 1 و2 و3 من قانون الجنسية المصرية الأوّل الصادر فى سنة 1926 واضحة المعنى ولا شىء فيها يجعل حضرة الطاعنة مصرية الجنسية، بل إنه على العكس من هذا قد تكلمت المادة السابعة منه على مثل حالة حضرتها تماما - أى حالة من كان عثمانيا مقيما بمصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 ولكنه غادرها ولم يحافظ على الإقامة بها لغاية التاريخ المذكور - فقضت بأن من فى هذا الوضع يجوز له أن يطلب من الحكومة المصرية اعتباره مصريا ولكن يكون لوزير الداخلية الحق المطلق فى رفض طلبه. فاذا كانت حضرتها طلبت اعتبارها مصرية وكانت الحكومة المصرية رفضت فهى فى حال من هذا الرفض بمقتضى ذلك النص الصريح.
وحيث إنه فيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية الثانى الصادر فى سنة 1929 الذى تتمسك حضرة الطاعنة بمادته الأولى فان الأوصاف التى أوردتها تلك المادة وجعلتها ضابطا لمن يعتبرون مصريى الجنسية بقوّة القانون لا شىء منها متحقق فى حضرتها. فلا هى من أعضاء الأسرة المالكة وقت نشر قانون سنة 1929 لأن سموّ الخديوى السابق كان طلقها وانقطعت علاقتها بالأسرة المالكة قبل نشر ذلك القانون بست عشرة سنة، ولا هى ممن كانوا وقت نشر ذلك القانون يعتبرون مصريين بحكم المادة الأولى من قانون 29 يونيه سنة 1900 أى بسبب كونها من سكان مصر من عهد تعداد سنة 1848 أو كونها مولودة فى مصر ومقيمة بها أو متوطنة بها فعلا من خمس عشرة سنة وإن لم تكن مولودة بها، ولا هى من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة بالقطر المصرى فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظت على إقامتها فيه حتى تاريخ نشر القانون المذكور.
وحيث إنه يبين مما تقدّم أن لا شىء فى القوانين المصرية الصادرة لغاية سنة 1902 مفيدا فى الطعن الحالى وأن لا شىء فى قانونى الجنسية المصرية يجعل حضرة الطاعنة مصرية الجنسية. وما دامت حضرتها ليست مصرية الجنسية - كما قرّرت محكمة الاستئناف بحق - فالحكومة المصرية وحدها هى صاحبة الشأن فى التصريح لها بالعودة لمصر أو عدم التصريح وما تقرّره من هذا هو أمر راجع لسلطتها العليا التى ليس للمحاكم التدخل فيها. وإذن فيكون قضاء محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص فى هذا الصدد هو قضاء فى محله ولا مخالفة فيه للقانون. كما أنه على اعتبار أن حضرة الطاعنة لا زالت عثمانية الجنسية، فان الأسباب المتقدّمة الخاصة بالجنسية وبحق الحكومة المطلق فى التصريح لها بالعودة وعدم التصريح من شأنها أيضا أن تجعل طلب التعويض المرتبط أشدّ الارتباط بمسألة الجنسية من جهة وبذلك الحق المطلق الذى للحكومة من جهة أخرى هو طلب على غير أساس ومتعين رفضه. فان كانت حضرة الطاعنة ترمى فى طعنها إلى نقد حكم محكمة الاستئناف من جهة انسحاب ما قضى به من عدم الاختصاص على ما يتعلق بالتعويض أيضا فان مصلحتها فى هذا النقد مصلحة نظرية صرفة لا يمكن الاعتداد بها ما دام إسقاط هذا التعويض من اللوازم الحتمية التى تلزم عن كونها غير مصرية وعن كون الحكومة لها الحق المطلق فى عدم التصريح لها بدخول الديار المصرية.