مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 946

جلسة 14 نوفمبر سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(302)
القضية رقم 39 سنة 5 القضائية

( أ ) صفة الخصم. استئناف. تغيير الصفة أمام الدرجة الثانية. طلب جديد لا يقبل.
(ب) طعن بالنقض. سبب جديد. عدم قبوله.
(حـ) وقف. شرط الاستبدال. كيف يباشر الناظر حق الاستبدال.
1 - إذا رفع المدعى دعواه لدى المحكمة الابتدائية بصفته الشخصية جاعلا الحقوق التى يطلبها فيها حقوقا شخصية له وحكم فى الدعوى ابتدائيا على هذا الاعتبار، فلا يقبل منه أمام محكمة الاستئناف تصريحه بأنه إنما كان عند رفعه الدعوى ناظر وقف وطلبه من المحكمة أن تعتبر له هذه الصفة وأن تسير فى الدعوى على هذا الاعتبار، لأن تغيير الصفة المرفوعة بها الدعوى بفرض أنه ليس من قبيل "الطلبات الجديدة" التى لا يجوز إبداؤها لأوّل مرة أمام محكمة الاستئناف، حتى على المعنى الواسع لتلك العبارة، فانه بدء بدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية وهو بدء غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضى واختصاص كل منها وإخلاله بحق الدفاع.
2 - إذا لم يقدّم الطاعن لمحكمة النقض ما يدل على أنه تحدّى لدى محكمة الاستئناف بالدفع الذى يبنى عليه طعنه، اعتبر وجه الطعن من الأسباب الجديدة التى لا يجوز عرضها لمحكمة النقض.
3 - ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال لا يملك الاستبدال إلا بصفته ناظرا للوقف وباذن القاضى الشرعى ووساطته.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتى كانت مقدّمة من قبل لمحكمة الموضوع - فيما يأتى:
نزعت وزارة الأشغال العمومية ملكية جزء من ربع بشارع الحمزاوى للمنفعة العامة لتوسيع شارع الأزهر، واتفقت مع واضع اليد الظاهر عليه وهو أحمد أفندى سامى السمنى على مبلغ الثمن وقدره 1690 جنيها أودعته بخزانة محكمة مصر بمقتضى محضر إيداع محرّر فى 26 يوليه سنة 1926 اشترطت فيه شروطا لصرفه إليه. ولما لم يتمكن أحمد أفندى سامى السمنى من صرفه بسبب هذه الشروط رفع دعوى على وزارة الأشغال وعلى باشكاتب محكمة مصر الأهلية طلب فيها الحكم بصرف المبلغ المودع على ذمته وبالزام وزارة الأشغال بفوائد هذا المبلغ لغاية الصرف وبأن تدفع له أيضا مبلغ 30 جنيها شهريا ابتداء من 23 يناير سنة 1927 وهو قيمة ريع باقى ملكه لغاية تسليمه إليه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. وقد انتهت هذه الدعوى بحكم أصدرته محكمة استئناف مصر فى 10 يناير سنة 1928 (فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى برقم 950 سنة 44 قضائية) قضت فيه بأحقية أحمد أفندى سامى السمنى فى صرف مبلغ 1690 جنيها المودع فى خزينة محكمة مصر بعد أن يقدّم للوزارة شهادة من المحكمة المختلطة عن العقار المنزوعة ملكيته دالة على خلوه من كافة الحقوق والتسجيلات وألزمت الوزارة بمصاريف الدرجتين.
اشترى أحمد أفندى سامى السمنى عقارا آخر من وزارة الأوقاف وآخرين بمقتضى حكم من محكمة الخليفة الجزئية بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1928 ويقول إنه اشتراه لعمله مدخلا للباقى من الربع المذكور وطلب رخصة لبناء هذا الباقى ومدخله الجديد، فرفضت الوزارة، وتبين له أنها عدلت شارع الأزهر ووسعته وهدمت من الربع أكثر مما نزعت ملكيته وأدخلته ضمن الشارع، فلذلك رفع عليها هذه الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية وقيدت بجدولها العمومى برقم 1084 سنة 1930 كلى طلب فيها الحكم بالزامها بأن تدفع له: (أوّلا) مبلغ 746 جنيها و28 مليما ثمن الزيادة مع مبلغ 480 جنيها قيمة ريعها لغاية مايو سنة 1930 وما يستجد من الريع بواقع الشهر عشرة جنيهات (ثانيا) بالزامها بأن تدفع إليه 270 جنيها تعويضا عن عدم انتفاعه ببناء باقى ملكه لعدم إعطائه رخصة لغاية مايو سنة 1930 وما يستجد بواقع الشهر 30 جنيها لتاريخ تسليم الرخصة (ثالثا) بالزامها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.
وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 1930 حكمت المحكمة بندب خبير يقول أحمد أفندى سامى السمنى إنه تبين من تقريره أن الذى دخل فى الشارع زيادة عن المنزوعة ملكيته هو 35 مترا و85 سنتيمترا، كما تبين من تقريره أيضا أن الوزارة أخذت من المدخل الجديد الذى اشتراه بحكم محكمة الخليفة الرقيم 21 نوفمبر سنة 1928 مترين و17 سنتيمترا، فأصبح لا ينتفع به. ولذا عدّل طلباته وطلب الحكم من باب أصلى بالزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ 2452 جنيها ثمن جميع الباقى من الربع بعد المنزوعة ملكيته مقابل استيلائها على هذا الباقى مع مبلغ 40 جنيها قيمة ريعها ابتداء من 2 يونيه سنة 1926 لغاية السداد والمصاريف والأتعاب، ومن باب الاحتياط إلزامها بأن تدفع له 1486 جنيها و630 مليما قيمة ريع هذا الباقى لغاية مايو سنة 1930 مع ما يستجد بواقع الشهر عشرة جنيهات لغاية يوم السداد ومبلغ 270 جنيها ريع عدم انتفاعه ببناء باقى الملك لعدم إعطائها له رخصة البناء لغاية مايو سنة 1930 مع ما يستجد بواقع الشهر 30 جنيها لغاية تسليمها إليه رخصة البناء مع المصاريف والأتعاب والنفاذ.
والمحكمة بعد أن ندبت خبيرا آخر باشر مأموريته وقدّم تقريره، وبعد أن انتقلت لمحل النزاع قضت بتاريخ 21 مايو سنة 1934 بالزام وزارة الأشغال العمومية بأن تدفع إلى أحمد أفندى سامى السمنى: (أوّلا) 116 جنيها و908 مليمات ثمن 12 مترا و14 سنتيمترا مبينة بأسباب حكمها وبريع هذا المقدار وقدره 23 جنيها عن المدة الموضحة بالأسباب (ثانيا) مبلغ 400 جنيه مقابل عدم انتفاعه بباقى ملكه بعد نزع الملكية فى المدّة الموضحة بأسباب هذا الحكم (ثالثا) بالزام الوزارة بالمصاريف المناسبة و400 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
استأنف أحمد أفندى سامى السمنى هذا الحكم بالاستئناف المقيد بالجدول العمومى برقم 1003 سنة 51 قضائية، وطلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بطلباته المعدّلة أمام محكمة أوّل درجة، كما استأنفته وزارة الأشغال بالاستئناف المقيد بالجدول العمومى برقم 1208 سنة 51 قضائية، وطلبت الحكم من باب أصلى بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأنه تبين لها أن العقار المنزوعة ملكيته وقف والدعوى رفعت من أحمد أفندى سامى السمنى بصفته الشخصية، ومن باب الاحتياط رفض الدعوى فى موضوعها. ومحكمة استئناف مصر بعد أن قرّرت بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 24 فبراير سنة 1935 بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت أحمد أفندى سامى السمنى بمصاريف الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وقبل أن يعلن هذا الحكم إلى الطاعن طعن فيه بطريق النقض فى 3 أبريل سنة 1935 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّها فى 8 منه، وقدّم الطرفان مذكراتهما الكتابية فى الميعاد، وقدّمت النيابة مذكرتها فى 22 يوليه سنة 1935.
وبجلسة اليوم المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون خطأ تعدّد أربع مرات.
وحيث إن الخطأ الأوّل - على ما بينه الطاعن فى تقريره - أنه كان يطالب بثمن عقارين فلما دفعت الوزارة بأن الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة قضت المحكمة بقبول دفعها ولم تلتفت إلى أن أحد العقارين إذا كان وقفا فان الثانى ملك لا يصح عدم قبول الدعوى بالنسبة له. ثم هى إذ قضت بهذا فيما يتعلق بالملك فانها لم تسبب قضاءها.
وحيث إن هذا المطعن غير سديد، لأن حاصل الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لما وجد أن تعميته الواقع فى أمر المالك الحقيقى للعقار الذى دأب زمنا طويلا يطالب لنفسه شخصيا بثمن ما نزع منه للمنفعة العامة وبريعه قد انكشفت، وأن الوزارة قد عثرت على ما يثبت أن هذا الملك هو جهة وقف المرحوم أبيه لم يسعه – عند ما تقدّمت الوزارة بدليل نفى ملكه هو إلى محكمة الاستئناف وطلبت عدم قبول دعواه لعدم وجود صفة له فى رفعها - سوى أن يطلب إلى محكمة الاستئناف الحكم له بطلباته باعتباره ناظرا لوقف أبيه. وهو فى طلبه هذا لم يدع أن فى المقادير التى يطالب بثمنها وريعها شيئا مملوكا له خاصة ولم يقصر صفة النظارة على مقدار منها دون آخر، فمجيئه الآن مدعيا أنه يملك بعضها ملكا خاصا هو تمسك بسبب جديد لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف عند المناقشة فى صفته فى الخصومة وجدّة هذا السبب تقضى بعدم قبوله.
وحيث إن الخطأ الثانى - بحسب ما يقول الطاعن فى تقريره وفى مذكرته - هو أنه إذ طلب إلى محكمة الاستئناف أن ترفض الدفع بعدم القبول لعدم الصفة كان يجب عليها أن تقبل منه الخصومة بالصفة الجديدة وهى نظارة الوقف وأن تكتفى لتصحيح الخصومة بذكر هذه الصفة بمحضر الجلسة وبالحكم، أما اعتبارها تغيير الصفة لدى الدرجة الاستئنافية طلبا جديدا لا يسوغ قبوله فانه اعتبار خاطئ.
وحيث إن الثابت بالدعوى أن الطاعن إذ رفع دعواه لدى المحكمة الابتدائية قد رفعها بصفته الشخصية جاعلا الحقوق التى يطلبها فيها حقوقا لنفسه شخصيا. وقد حكم فى الدعوى ابتدائيا على هذا الاعتبار ثم استأنف هو مطالبا لشخصه أيضا بالباقى الذى لم يحكم به له ابتدائيا. والوزارة استأنفت أيضا. ولأنها عثرت على ما يثبت أنه لا يملك شخصيا شيئا من المدّعى به وأن الملك لا لشخصه بل هو لوقف المرحوم أبيه، فقد طلبت عدم قبول دعواه لأنه لا حق له شخصيا يجعل له صفة فى التقاضى شخصيا. فلما ردّ عليها بأنه يصرح بأنه ناظر الوقف المذكور، وطلب إلى المحكمة أن تعتبر صفته هذه وأن تسير فى الدعوى على هذا الاعتبار وترفض الدفع بعدم القبول أنكرت الوزارة عليه حق تغيير صفته أمام الدرجة الاستئنافية، والمحكمة قالت فى حكمها إن الوزارة مصيبة فى اعتراضها لأن تغيير الصفة المرفوعة بها الدعوى يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة الاستئناف. ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول ويتعين عدم الالتفات إليه".
وحيث إن تغيير المدّعى لصفته لدى الدرجة الاستئنافية فى مثل هذه الأحوال معناه الإقرار بأن الحكم الابتدائى الذى أضاف الحق للمدعى بصفته التى ادعى بها وهى صفته الشخصية هو حكم خاطئ، وبأن كل الإجراءات التى تمت لدى المحكمة الابتدائية إجراءات خاطئة لا قيمة لها، وبأن شخصا غير شخص المدّعى كان هو صاحب الحق الذى رفعت بسببه الدعوى، وبأن هذا الشخص الآخر الذى لم يحضر قط أمام المحكمة الابتدائية ولم يدع لديها بشىء يريد أن يبدأ بدعواه لدى الدرجة الاستئنافية. هذا هو معنى تغيير الصفة من جانب المدّعى فى مثل الدعوى الحالية. ولا شك أن البدء بالدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضى واختصاص كل منها وإخلاله بحق الدفاع. ولئن كانت محكمة الاستئناف عبرت عن هذا المعنى بقولها "إن تغيير الصفة يعتبر طلبا جديدا" فان المفهوم من قولها "طلبا جديدا" أنها تجعل هذا التعبير شاملا لما هو طلب جديد بالمعنى الأخص له وما هو دعوى جديدة على معناه الأعم، وهو بمعنييه ممنوع إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة الاستئناف. ومن هذا يبين أن تقرير محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب الطاعن فى هذا الصدد وبأنه طلب لا يلتفت إليه هو تقرير لا خطأ فيه قانونا.
وحيث إن الخطأ الثالث صاغه الطاعن فى تقريره بالنص الآتى "إن الطاعن له حق الاستبدال بنص حجة شرعية صادرة من الواقف فى 27 محرّم سنة 1321 والحكم الشرعى أن من له حق الاستبدال فله أن يتصرف فى العقار الموقوف بالبيع".
وحيث إن الطاعن لم يقدّم لمحكمة النقض ما يدل على أنه تحدّى لدى محكمة الاستئناف بهذا الذى يقوله الآن من أن له حق الاستبدال ومن أن ناظر الوقف المشروط له هذا الحق يملك التصرف بالبيع فى العقار الموقوف، فهذا المطعن حتى لو كان له شىء من الوجاهة فانه يعتبر سببا جديدا لا يجوز عرضه لمحكمة النقض. على أنه بقطع النظر عن هذا فانه مطعن فى ذاته غير منتج، لأنه سواء أكان له حق الاستبدال أو لم يكن له، وسواء أكان ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال يملك التصرف وحده شخصيا فى عين الوقف بالبيع أم كان - كما هو الحق الذى لا شبهة فيه - لا يملك الاستبدال إلا بصفته ناظرا للوقف وباذن القاضى الشرعى ووساطته، فان كل هذا بعيد عن التعلق بالموضوع الذى بصدده الطعن الحالى. فان هذا الموضوع هو هل لناظر الوقف الذى رفع الدعوى لمصلحة شخصه باعتبار أنه هو صاحب الحق شخصيا والذى قضى بالحق له شخصيا أن يأتى لدى محكمة الاستئناف فيعدل عن إضافة الحق لنفسه ويدعيه للوقف الذى هو ناظر عليه أم لا؟ وشتان ما بين هذا الموضوع وبين كون الناظر له حق الاستبدال وحق التصرف أم ليس له.
وحيث إن الخطأ الرابع هو - كما يقول الطاعن فى تقريره - أن الحكم المطعون فيه لم يحترم قوّة الشىء المقضى به. وذلك أن محكمة الاستئناف سبق أن حكمت له فى 10 يناير سنة 1928 بصرف ثمن الجزء المنزوعة ملكيته من الربع الذى نزعت الوزارة ملكيته فى مواجهته باعتباره صاحب التكليف وأن ليس لها أن تنازعه فى صرف الثمن.
وحيث إن هذا المطعن عسير فهمه. ولعل الطاعن يريد به أن محكمة الاستئناف كان يجب عليها أن تعتبره هو المالك دون جهة الوقف للعين المتنازع فى ثمن بعضها الآن كما سبق أن اعتبرته بحكمها الصادر فى 10 يناير سنة 1928 مالكا لها وصرفت له ثمن بعض آخر منها نزعت ملكيته. فإن كان هذا ما يريده فإنه كلام ملقى على عواهنه، إذ الكلام الآن ليس فى أصل الموضوع المدّعى به ولا فى من هو صاحب الحق فى أصل الموضوع المدّعى به، فإن هذا شىء قد انحسم باعتراف الطاعن وصار مفروغا منه. وإنما الكلام الآن فى هل للمدّعى، بعد أن اعترف لدى محكمة الاستئناف بأنه لا يملك الحق المدّعى به، أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تتغاضى عن صفته التى رفع بها الدعوى لدى محكمة أوّل درجة وأن تسير فى نظر الاستئناف باعتباره ناظرا للوقف تقاضى ويتقاضى منها حقوق الوقف أم أن هذا المدّعى لا يجوز له مثل هذا الطلب، وهل حكم الاستئناف بعدم الجواز صحيح أو باطل؟ ومن هذا يبين أن كلام الطاعن عن هذا الخطأ الرابع كلام متعلق بالموضوع ومناقض لما ثبت عليه باعترافه. وهو على كل حال لا يتلاقى مع المسألة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه، بل هو بعيد عنها بعدا عظيما، فهو من جميع النواحى غير سديد.