مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1044

جلسة 30 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(321)
القضية رقم 57 سنة 5 القضائية

وصى. التصرفات المحظور عليه مباشرتها إلا باذن. قاصر له دين عند شخص وعليه دين لهذا الشخص. اتفاق الوصى مع هذا الشخص على قضاء ما على القاصر مما له. استئذان المجلس الحسبى. لا وجوب له.
(المادة 21 من قانون المجالس الحسبية)
ورث قاصر عينا عليها دين مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص وكان هذا الشخص مدينا لوالد القاصر فى مبلغ معلوم يرث القاصر حصته الشرعية فيه. فاذا اتفق الوصى مع الشخص المذكور على قضاء ما له على القاصر من الدين المسجل مما عليه للقاصر وشطب ما له على العين من التسجيل، فان هذا الاتفاق يكون صحيحا نافذا بذاته إذ هو ليس من التصرفات التى حظر قانون المجالس الحسبية على الوصى مباشرتها إلا بإذن من المجلس الحسبى.