مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1062

جلسة 20 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

(329)
القضية رقم 64 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام. وجه الطعن. انصبابه على جزء من الحكم ورد فيه نافلة. لا نقض.
إذا كان ما عيب على الحكم واقعا فيما ورد فيه نافلة ولا أثر له على الحكم فيما حصّله من وقائع صحيحة وما استخرجه منها من النتائج ولا على سلامة التوجيه القانونى فذلك لا ينقضه.