مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1075

جلسة 19 مارس سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

(337)
القضية رقم 73 سنة 5 القضائية

( أ ) استئناف. قيده. ميعاد القيد. ساعة افتتاح الجلسة. (المادة 363 مرافعات)
(ب) نقض وإبرام. خطأ الحكم فى حساب الأرقام الواردة فيه. لا يصلح وجها للطعن. محكمة الموضوع هى التى تصححه إذا رفع أمره إليها.
1 - إذا دفع المستأنف عليه بأن الاستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كأن لم يكن لقيده بعد الميعاد، ورفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بقولها "إن المحكمة تبدأ جلساتها فى هذا الوقت الساعة التاسعة صباحا فيكون الاستئناف قد قيد قبل بدئها بأكثر من ثمانى وأربعين ساعة ويتعين رفض الدفع" فهذا الذى شهدت به محكمة الاستئناف هو تقرير للواقع السائر به العمل أمامها ولا معقب عليها فيه.
2 - لا يصح الطعن فى حكم لوقوع خطأ مادّى فى حساب الأرقام الواردة فيه فان مثل هذا الخطأ تصححه محكمة الموضوع إذا ما رفع أمره إليها.