مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1086

جلسة 2 أبريل سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

(343)
القضية رقم 82 سنة 5 القضائية

بيع:
( أ ) الشرط الفاسخ. ماهيته. الشرط الضمنى الفاسخ. لا يلزم القاضى بل يخضع لتقديره.
(المادتان 238 و242 مدنى)
(ب) وجود حق ارتفاق على العين. علم المشترى بهذا الحق قبل التعاقد. إثباته بالقرائن الواقعية. سلطة قاضى الموضوع فى ذلك. (المواد 310 - 312 مدنى)
1 - لا يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتما إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار. أما الشرط الضمنى الفاسخ (pacte commissoire tacite) فلا يلزم القاضى به بل هو يخضع لتقديره. فللقاضى ألا يحكم بالفسخ وأن يمكن الملتزم بالوفاء بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ. فاذا نص فى عقد البيع على أنه إذا ظهر على العين المبيعة ديون مسجلة، خلاف ما ذكر بالعقد، فان البائع يلتزم بتعويض قدره كذا كما يجوز للمشترى أن يفسخ التعاقد بمجرّد إنذار البائع - فهذا الشرط ليس إلا ترديدا لما قرّره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفى العقد، المتقابل الالتزام، بما التزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد، فهو شرط ضمنى فاسخ للقاضى أن يهدره إذا استبان له من ظروف الدعوى وخصوصياتها أنه لا مبرر له. ومتى أثبت القاضى فى حكمه الاعتبارات المقبولة التى استند إليها فى ذلك فلا تثريب عليه.
2 - كل ما تستخلصه محكمة الموضوع استخلاصا معقولا من قرائن واقعية فلا معقب عليه لمحكمة النقض. فاذا قرّر الحكم المطعون فيه أن علم المشترى بوجود حق ارتفاق على العين المبيعة قبل التعاقد يمنعه من طلب الفسخ، ثم أثبت حصول هذا العلم استخلاصا من قرائن واقعية تسمح به، وبناء على ذلك رفض طلب الفسخ فلا تدخل لمحكمة النقض.