مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1097

جلسة 23 أبريل سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

(351)
القضية رقم 61 سنة 5 القضائية

( أ ) تقادم. الترك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا. ماهيته.
(ب) وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك. لا يكسب الملك. سريان ذلك على الواقف المستحق وعلى الناظر على الوقف. (المادة 79 مدنى)
(حـ) ملكية الوقف. مجرّد إهمال الدعوى بها لمدّة ثلاث وثلاثين سنة. لا يسقط الدعوى. متى تكتسب ملكية الأرض الموقوفة وكيف؟
1 - إن قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضاها من غصب الغير للعين وتعدّيه عليها وإنكار حق مالكها فيها.
2 - إن المادة (79) من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لم وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن. وحكم هذه المادة يسرى على الواقف المستحق وعلى الناظر على الوقف وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدّة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانونا.
3 - إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال مدّة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.