مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1100

جلسة 23 أبريل سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

(353)
القضية رقم 96 سنة 5 القضائية

تاجر:
( أ ) اعتبار المحكمة أحد خصوم الدعوى تاجرا. كونه موظفا. بيان أسباب اعتباره تاجرا. لا مانع. (المادتان 1 و2 من قانون التجارة)
(ب) دعوى تجارية. الأخذ فيها بالقرائن. جوازه.
1 - إذا اعتبرت المحكمة أحد خصوم الدعوى (الذى هو موظف فى الحكومة) تاجرا وبينت فى حكمها لم اعتبرته كذلك طبقا للمادة الأولى والثانية من قانون التجارة فلا مخالفة فى ذلك للقانون.
2 - فى الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن وبالدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال التى يطمئن إليها قاضى الدعوى. فاذا فصل القاضى فى دعوى الحساب المقامة من التاجر على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى، وفصل فى حكمه الدلائل والقرائن التى استند إليها فى اعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه فى ذلك، ولا مخالفة فيه للقانون.