مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1102

جلسة 7 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

(357)
القضية رقم 102 سنة 5 القضائية

قاضى الأمور المستعجلة. تناوله موضوع الحق. لا يبطل حكمه. لا أثر له على الموضوع فى ذاته.
(المادة 28 مرافعات)
إن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه صادرا فى أمر لا اختصاص له فيه فيبطله وإنما يكون تزيدا اضطراريا أو غير اضطرارى. وعلى كلتا الحالتين فان موضوع الحق فى ذاته يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص.