مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 1117

جلسة 14 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.

(364)
القضية رقم 3 سنة 6 القضائية

( أ ) استئناف. رفض دفوع المدّعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا واحدا منها قبلته المحكمة ورفضت الدعوى. استئناف المدّعى هذا الحكم. طلب المدّعى عليه فى الاستئناف تأييد الحكم المستأنف. قضاء محكمة الدرجة الثانية بالغاء الحكم المستأنف وبطلبات المستأنف. النعى على الحكم الاستئنافى بعدم بحثه الدفوع المرفوضة أمام محكمة الدرجة الأولى والتى لم يتمسك بها أمام محكمة الدرجة الثانية. لا يجوز.
(ب) شفعة. عرض الثمن والملحقات. خلاف الشفيع والمشفوع منه فى مدلول العبارة التى أوردها الشفيع فى صحيفة دعواه بخصوص العرض. رأى محكمة الموضوع فى ذلك. لا رقابة عليه لمحكمة النقض.
(حـ) استئناف. إعلان صحيفة الاستئناف. الادعاء بعدم صحته. وجوب إبدائه لدى محكمة الاستئناف. السكوت عنه. الإدلاء به لدى محكمة النقض. لا يجوز.
1 - إذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى الدعوى برفض دفوع المدّعى عليه إلا واحدا منها قبلته ورتبت عليه الحكم برفض الدعوى، ولم يطلب المدّعى عليه فى الاستئناف المرفوع عليه من خصمه سوى تأييد الحكم المستأنف، وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبطلبات المستأنف (المدّعى) فانه لا يجوز لهذا المدّعى عليه (المستأنف عليه) أن يعيب على الحكم عدم البحث فى هذه الدفوع المحكوم برفضها ما دام هو لم يتمسك بها لدى محكمة الاستئناف.
2 - إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه فى مدلول العبارة التى أوردها الشفيع فى صحيفة دعواه خاصة بعرض الثمن والملحقات هل كانت تفيد عرض الثمن فقط أم تفيد عرضه مع الملحقات فرأت محكمة الموضوع أنها تفيد عرض الثمن والملحقات معا، فان ما رأته من ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - الادعاء بعدم صحة إعلان صحيفة الاستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فاذا لم يتمسك به لديها امتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدّة السبب.