باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي نائبي رئيس المحكمة وهشام أبو علم وحسين حجازي.

الطعن رقم 14488 لسنة 77 قضائية
جلسة 5/ 4/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه استند في إدانته إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم النقيب حسن عبد الغفار نجيب بيد أنه حين أورد مؤدى هذه الأدلة لم يورد مضمون أقوال هذا الأخير باعتباره دليلاً من الأدلة التي استند إليها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت التي استند إليها وبين مؤدى شهادة جمع الشهود عدا النقيب/ حسن عبد الغفار نجيب - وإذ كان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لهذه المحكمة مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم - فإن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إيراد مؤدى شهادة النقيب/ حسن عبد الغفار نجيب التي استند إليها يكون مشوباً بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ويكون بذلك الحكم المطعون فيه باطلاً مستوجباً للنقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعنين وحدهما دون المحكوم عليه الثالث الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.