مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر إبريل سنة 1962) - صـ 349

(40)
جلسة 24 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 817 لسنة 5 القضائية

( أ ) دعوى الإلغاء - قبولها - ميعاد رفعها - الطلبات التي لا تقبل قبل التظلم الوجوبي منها وفوات الميعاد وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - هي طلبات إلغاء القرارات الإدارية فلا تشمل طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
(ب) موظف - مرتب - استحقاقه كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل - لا يقع بصفة تلقائية بل باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل - أثر ذلك.
1 - إذا كان الثابت أن المطعون ضده تظلم من قرار الفصل في 10 من يوليه سنة 1956 وقضي في هذا الطلب بالقبول في 19 من ديسمبر سنة 1956، ثم رفع دعواه في 22 من أغسطس سنة 1957 أي خلال ستين يوماً من التاريخ الأخير فتكون دعواه مقبولة شكلاً ولا وجه لإلزامه بأن يتربص مدة الستين يوماً قبل أن يقدم طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية، إذ المقصود بالطلبات التي لا تقبل قبل فوات هذا الميعاد في المفهوم الصحيح للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، طلبات الإلغاء بحسب الاصطلاح الذي جرى عليه قضاء مجلس الدولة ولا تنصرف هذه الطلبات إلى طلب الإعفاء من الرسوم القضائية.
2 - إن إلغاء قرار الفصل يجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة والموظف بكافة آثارها ومن هذه الآثار حقه في المرتب، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد انفصالها بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداؤه العمل وقد حيل بينه وبين أدائه بالفصل، فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل، إلا أن صغر سنِّه كان يمكنه من أن يباشر أعمالاً أو نشاطاً يغنم منه مكاسب تعوضه عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة وهي مدة ليست بالقصيرة، ومن ثم فإن المحكمة إزاء ذلك تقدر له تعويضاً جزافياً مبلغ مائتي جنيه وفي هذا المبلغ التعويض الكافي عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل.


إجراءات الطعن

في 2 من شهر مايو سنة 1959 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 205 لسنة 4 القضائية المقامة من السيد أحمد فرغلي متولي ضد مصلحة خفر السواحل القاضي بإلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعنة المصروفات. وطلب السيد الطاعن اعتماداً على الأسباب التي ذكرها في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضده واحتياطياً رفضها مع إلزامه بالمصروفات في جميع الأحوال ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وفي 22 من نوفمبر سنة 1959 أعلن الطعن للمطعون ضده وتعين لنظره أولاً جلسة 2 من أكتوبر سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذو الشأن فقررت إحالته إلى هذه المحكمة فسمعت ما رأت سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - كما يبين من أوراقها وملاحظات طرفيها - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 12 من يناير سنة 1957 ذكر فيها أنه كان يعمل في مصلحة خفر السواحل في وظيفة عسكري من أفراد البوليس السري بها واتهم مع آخرين في قضية الجناية رقم 98 لسنة 1956 جنايات عسكرية أبو حماد بتهمة الرشوة ثم فصل من الخدمة حتى يتم التصرف في هذه القضية، واستطرد ذاكراً أنه لم يثبت عليه شيء في هذا الاتهام بل وحفظ بالنسبة له ثم عاد إلى عمله واستمر فيه ثلاثة أشهر ثم صدر القرار المطعون فيه بفصله ونعت هذا الفصل بأنه غير لائق وبدون مبرر من القانون، ولذلك طلب من تلك المحكمة أن تقضي بإلغاء قرار الفصل وإعادته إلى العمل مع صرف راتبه من تاريخ الفصل إلى تاريخ عودته إلى العمل، فأجابت مصلحة خفر السواحل على الدعوى بأن دفعتها أولاً بعدم قبولها شكلاً بمقولة أنها لم ترفع في المواعيد القانونية، وفي بيان ذلك أوضحت أنه أعلن بقرار الفصل في 22 من يونيه سنة 1956 ثم تغيب عن العمل في 17 من يوليه سنة 1956، وقد تظلم من قرار الفصل في سبتمبر سنة 1956 أي أن الدعوى رفعت قبل مضي ستين يوماً من تقديم التظلم، وفي الموضوع قالت أن قرار الفصل صدر ممن يملكه وقام على صحيح سببه، إذ أن المطعون ضده سبق أن جوزي في جملة مخالفات ارتكبها قبل وقوع الجناية الآنفة الذكر والتي ثبت فيها أنه فقدَ صفات الأمانة والنزاهة التي يجب أن تتوفر في مثله وثبت من التحقيق أن هذه الجناية هي رشوة وقعت ممن يعملون معه في المصلحة أمامه وتحت سمعه وبصره ولم يبلغ عنها أو يتخذ في شأنها إجراءً ما. وبجلسة 5 من مارس سنة 1959 أصدرت تلك المحكمة حكمها السابق ذكره وأقامته من حيث الشكل على أن المطعون ضده تظلم من قرار الفصل في 10 من يوليه سنة 1956، ثم قدم طلب معافاة من الرسوم القضائية لرفع دعواه في 22 من أغسطس سنة 1956 وقضي في هذا الطلب بالقبول في 19 من ديسمبر سنة 1956، ثم رفع دعواه في 12 من يناير سنة 1957 أي خلال الستين يوماً من التاريخ الأخير فتكون دعواه مقبولة شكلاً ولا وجه لإلزامه بأن يتربص مدة الستين يوماً قبل أن يقدم طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية، إذ المقصود بالطلبات التي لا تقبل قبل فوات هذا الميعاد في المفهوم الصحيح للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، طلبات الإلغاء بحسب الاصطلاح الذي جرى عليه قضاء مجلس الدولة ولا تنصرف هذه الطلبات إلى طلب الإعفاء من الرسوم القضائية.
ومن حيث الموضوع أقامته على أن القرار الصادر بالفصل وإن قالت الجهة الإدارية في مذكرتها وفي محاضر الجلسات أنها لم تعثر عليه فإن الظروف التي فصل فيها وتاريخ الفصل ينم على أن سبب الفصل يرجع إلى الاتهام الذي وجه إليه وظهر من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة معه أنه بعيد عن هذا الاتهام، ولم يجر معه تحقيق آخر عنه، والذي ظهر من التحقيق الجنائي بالنسبة للمطعون ضده أنه كان حاضراً واقعة تفاوض أفراد قوة ضبط جريمة الرشوة وتسلم أحد موظفي المصلحة مبلغاً من مقدمي الرشوة وأن هذا لا يؤدي إلى اشتراكه في الجريمة إذ لم يوجد معه أي مبلغ من المبالغ المسلمة إلى أفراد القوة التي كان يعمل معها - الأمر الذي يفيد عدم اقتسامه الغنيمة معهم، أما سكوته عن معارضة أفراد القوة في التفاوض على الرشوة فإن هذا سكوت يتفق مع مقتضيات وظيفته باعتباره من أفراد القسم السري وذلك بالتظاهر بالموافقة على ما يتم مخالفاً للقانون حتى يتمكن من التبليغ عنه إلى رؤسائه سراً، وأنه لا يمكن أن يؤاخذ عن عدم التبليغ عن هذه الواقعة، لأنه لم تكن هناك فرصة كافية له إذ قرر اليوزباشي شفيق حسن ندا أحد أفراد القوة الضابطة أنه بعد أن سلم مبلغ الرشوة إلى عسكري آخر غيره ممن يعمل في المصلحة وإلى معاون الجمرك عاد مباشرة بعد مضي عشرة دقائق ليضبط من تسلم المبلغ في حالة تلبس وهذه الدقائق العشر لا تنفي عنه نية التبليغ، ومن ثم لم يشترك في جريمة الرشوة ولم يقترف ما يخل بواجبات وظيفته باعتباره من أفراد القوة السرية بمصلحة السواحل. بل كان موقفه ما ينبغي أن يكون عليه وما دام المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن كل جزاء تأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره وهذا السبب بصفة عامة هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً يناقض مقتضى الوظيفة العامة أو الامتناع عن القيام بعمله أو خيانته الأمانة، وهذه الأمور أو إحداها لم يثبت أنه توافر في حقه، ومن ثم يكون القرار الصادر بفصله من مدير عام مصلحة السواحل قد فقدَ ركن السبب وأصبح باطلاً وخليقاً بالإلغاء وبالتالي يستحق المطعون ضده راتبه من تاريخ فصله حتى تاريخ عودته إلى العمل.
ومن حيث إن الطعن يقوم من الوجهة الشكلية على أن الميعاد الذي حددته المادة 12 من قانون مجلس الدولة آنف الذكر يصدق على طلب المعافاة وإلا انعدمت الحكمة من وجود هذا الميعاد إذ يعرض النزاع على القضاء قبله وهو الذي أوجده الشارع حتى يتيح الفرص للجهة الإدارية أن تراجع نفسها في القرارات التي أصدرتها قبل عرض أمرها على القضاء فأوجب انتظار فوات الميعاد الذي حدده، ومن الناحية الموضوعية يقوم على القول بأن المطعون ضده أخلَّ بتعليمات المصلحة التي يعمل بها بعدم ضبطه لجريمة الرشوة التي وقعت أمامه إذ دارت جميع مفاوضاتها في حضوره ولم يتخذ أي إجراء من جانبه، فإذا ما صدر القرار مرتكناً على أنه خالف واجبات وظيفته فيكون قراراً صحيحاً وقائماً على سبب ينتجه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بغير هذا يكون حكماً مخالفاً للقانون ويجب إلغاؤه.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها في هذه المنازعة ذهبت فيه إلى القول بأن الدعوى الموضوعية بطلب الإلغاء هي التي لا تقدم إلى القضاء إلا بعد فوات ميعاد ستين يوماً من تقديم التظلم وهو الأمر المحقق في الدعوى الحالية ولا ينطبق هذا الميعاد على طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه سديداً في قضائه برفض الدفع بعدم قبولها شكلاً. وأما من ناحية موضوعها فقالت أن الحكم المطعون فيه صحيح كذلك في شقه الموضوعي الأول إذ بان من تحقيق النيابة في هذه القضية أنه لم يقترف أفعالاً تؤثمه وتجعله شريكاً في جريمة الرشوة, وقد استخلص من التحقيق الجنائي استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ما ينفي عن المطعون ضده إخلاله بواجباته ووظيفته في صدد اقتراف هذه الجريمة ولكن ناقض التقرير الشق الثاني من الحكم القاضي بأحقية المطعون ضده لراتبه منذ الفصل بمقولة أن أحقية الموظف المفصول لراتبه ليست نتيجة حتمية ولازمة لإلغاء قرار الفصل بل يتعين بحث الظروف المادية للمطعون ضده بعد حصوله وهل التحق بعمل بعد الفصل أم لم يلتحق، ومن ثم يكون القضاء بالتعويض على ضوء هذه الاعتبارات، وانتهى هذا التقرير إلى طلب قبول الطعن في الشق الأخير منه وبإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة له والحكم للمطعون ضده بالتعويض المناسب الذي تقرره هذه المحكمة وحقها في ذلك دون منازع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه سديد في قضائه في شق الدعوى الشكلي للأسباب التي ذكرها. وأما من الناحية الموضوعية فإنه يبين من مساق الوقائع السابقة أن القرار المطعون فيه لم تقدمه الطاعنة ولم يقدم صورة منه بل قررت أنها لم تعثر عليه.
ومن حيث إنه من المسلمات أن عدم العثور على القرار الإداري لا يمنع المحكمة من أن تعمل رقابتها القضائية على القرارات الإدارية بأن تفحص الظروف والملابسات التي صدر فيها هذا القرار لتتعرف على حقيقة سببه والدواعي التي تطلبت إصداره والتي بها يتحقق سبب وجوده وعلة إصداره، فإذا ما ظهر لها من البحث أن القرار صدر دون سبب بالمعنى المتعارف عليه في فقه القانون الإداري وقضائه، كان هذا القرار باطلاً لتخلف ركن من أركانه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرف ركن السبب كما جرى به قضاء هذه المحكمة وبما تواضع عليه فقهاء القانون الإداري، ثم انتهى من بحثه إلى عدم توافر وجود سبب القرار وقد استخلص ذلك استخلاصاً سائغاً من وقائع المنازعة ودفاع طرفيها من أصول تنتجها مادياً وقانوناً للأسباب التي أوردها، ومن ثم يكون على صواب في هذا الشق من قضائه. ولا تجد هذه المحكمة في إنكار المدعي والتزامه الجانب السلبي في تحقيق جريمة الرشوة ما يقدح في صحة النتيجة التي استخلصتها المحكمة إذ قد يكون هذا النفي من قبيل سوء الدفاع عن نفسه إذ لو أنه ذكر في دفاعه أنه كان سيتولى تبليغ الجهة الإدارية فيما بعد بوقائع الجريمة التي دارت أمام سمعه وبصره وهو الأمر الوحيد الذي تنسب إليه التقصير فيه وتنعاه عليه وترى فيه تأثيمه إدارياً لمخالفته للتعليمات الصادرة في هذا الشأن لما استطاع أن يثبت ذلك أو لخشيته ألا يسمع منه هذا القول فقرر أن يلوذ بالجانب السلبي لينأى بنفسه عن دائرة الجريمة ودائرة شهودها فإذا ما تبين من تحقيقات النيابة العامة أنه لم يقترف فعلاً ما يؤثمه في هذه الجريمة كفاعل أصلي أو شريك ولم تقم قرينة على أن نية التبليغ عنها منتفية لديه إذ لم يمضِ الزمن الكافي لقيام هذه القرينة وعاد أفراد القوة الضابطة إلى مكان الجريمة بعد برهة يسيرة لضبط المتلبسين بجريمة الرشوة ومعهم متحصلاتها ولم يثبت من التفتيش الذي أجري أنه كان معه شيئاً من المبالغ التي دفعت رشوة ففي هذه الظروف يكون حقاً ما ذهب إليه الحكم المطعون رغم هذا الإنكار، وإذا ما تخلف سبب القرار الإداري أضحى هذا القرار منعدماً وغير موجود وبالتالي تنهار عقوبة الفصل لتخلف سبب القرار الإداري وركن وجوده، ومن ثم كان صواباً إلغاؤه كما ذهب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بانعدام هذا القرار تكون الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده بكافة آثارها ومن هذه الآثار حقه في المرتب، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد انفصالها بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداؤه العمل وقد حيل بينه وبين أدائه بالفصل فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل، إلا أن صغر سنِّه كان يمكنه من أن يباشر أعمالاً أو نشاطاً يغنم منه مكاسب تعوضه عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة وهي مدة ليست بالقصيرة، ومن ثم فإن المحكمة إزاء ذلك تقدر له تعويضاً جزافياً مبلغ مائتي جنيه وفي هذا المبلغ التعويض الكافي عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل.
ومن حيث إن المطعون ضدها خسرت الطعن فتلزم بالمصروفات بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة وبتعديله فيما قضى به من استحقاقه لكامل مرتبه عن مدة الفصل حتى تاريخ إعادته إلى الخدمة، والاكتفاء بإلزام الحكومة بأن تدفع مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض وذلك على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الحكومة المصروفات.