مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الثاني (أول مارس 1988 - 30 سبتمبر 1988) - صـ 1513

(243)
جلسة 14 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو المستشارين.

الطعن رقم 325 لسنة 32 القضائية

مسئولية - مسئولية أرباب العهد والمخازن - (خطأ) (قوة قاهرة).
المادتان 45 و349 من لائحة المخازن والمشتريات.
تقوم مسئولية أرباب العهد على أساس خطأ مفترض في جانبهم - استهدف المشرع من ذلك إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد - لم يكتف المشرع بتوافر السبب الأجنبي لإعفاء أمين العهدة من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر - استلزم المشرع للإعفاء أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها - هذا الخطأ المفترض ليس قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس بل يجوز نفيها بإقامة الدليل على أن تلف الأصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين التحوط لها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 12 من ديسمبر سنة 1985، أودع الأستاذ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... بصفته وكيلاً عن السيد/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 225 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 24 من نوفمبر سنة 1985 في الطعنين رقمي 23 و36 لسنة 12 القضائية المقامة من السيدين....... و...... والقاضي بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك رد ما استقطع من راتبه نتيجة تحميله بمبلغ 674 جنيه والمصروفات الإدارية وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط المؤرخ 28/ 8/ 1984 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مع آخر بمبلغ 674 جنيهاً مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية وما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9 من مارس سنة 1988. وبجلسة 13 من إبريل سنة 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 23 من إبريل سنة 1988.
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط في أول نوفمبر سنة 1984 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 23 لسنة 12 القضائية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير عام الإدارة التعليمية بأسيوط في 28/ 8/ 1984 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله بمبلغ 674 جنيهاً مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية مع آخر وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أن المدرسة التي يعمل بها تعرضت لحادث سرقة مساء يوم الخميس 23/ 12/ 1982 كان من نتيجته سرقة عهدته حيث يعمل معاوناً فنياً بمدرسة النهضة الابتدائية بالوليدية، وقدرت المسروقات بمبلغ 674 جنيه وكانت الحراسة في تلك الليلة على السيد/ ........ معاون الخدمة، وقد أبلغ الشرطة بالحادث.
وأضاف أنه يطعن على القرار المطعون فيه، لأن الحادث سرقة مصحوبة بعنف وكسر الشباك الخاص بالحجرة وليس وليد إهمال منه. وقد انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل وبالنسبة لتحميله بالمبلغ المذكور فإنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي، وانتهى الطاعن إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون، وأنه تظلم من هذا القرار دون جدوى، مما دعاه إلى إقامة طعنه بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 24 من نوفمبر سنة 1985 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12/ 1/ 1983 أبلغت إدارة أسيوط التعليمية النيابة الإدارية بأسيوط بشأن ما نسب إلى كل من....... و........ العاملين بمدرسة النهضة الابتدائية من الإهمال الذي ترتب عليه سرقة بعض أدوات النجارة الخاصة بالتعليم الأساسي بالمدرسة مساء يوم الخميس 23/ 12/ 1982 وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً في هذه الواقعة سئل فيه السيد/ ....... ناظر المدرسة الذي قرر أن حادث السرقة موضوع التحقيق كان مساء يوم 23/ 12/ 1982 حيث كان العامل....... مكلفاً بالنوبتجية وأن السيد/ ....... معاون المدرسة أبلغ بذلك قسم ثان أسيوط في 24/ 12/ 1982 وأنه أبلغ بنفسه الإدارة التعليمية في اليوم التالي 25/ 12/ 1982. وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في القضية رقم 61 لسنة 1983 قرر فيه ناظر المدرسة ما جاء بأقواله بالتحقيقات الإدارية وأضاف أن الأصناف المسروقة عبارة عن عدد (26) فارة من الأحجام المختلفة تبلغ قيمتها المالية 674 جنيهاً وفقاً لما جاء بإذن الصرف الخاص بهذه الأصناف.
وبسؤال السيد/ ........ معاون الخدمة بمدرسة النهضة الابتدائية بالوليدية قرر أنه كان مكلفاً بالنوبتجية ليلة الحادث وأنه قام بالمرور على المدرسة بمناسبة استلامه النوبتجية من زميله ثم توجه بعد ذلك إلى المكان المخصص للنوبتجية بمصلى المدرسة حيث قضى ليلته إلى أن اكتشف في الصباح وقوع ذلك الحادث فأبلغ قسم ثان أسيوط في 24/ 12/ 1982.
وبسؤال السيد/ ........ المعاون الفني بالمدرسة المذكورة، قرر أنه لم يهمل في الحفاظ على ما بعهدته من الأدوات الخاصة بالتعليم الأساسي بالمدرسة وأنه أبلغ قسم ثان أسيوط بالحادث حيث أجرت المباحث العامة تحرياتها التي دلت على أن مرتكب ذلك الحادث هو السيد/ ........ المعاون الفني بمدرسة الخزان الكائنة بذات مبنى مدرسة النهضة الذي رآه بعض الأهالي يعرض للبيع على أحد النجارين بالوليدية ويدعى........ فارة من نوع الأصناف المسروقة.
وبسؤال السيد/ ........، أنكر ما نسب إليه وقرر أنه كان في إجازة مرضية عند حدوث الواقعة وأنه صاحب عهدة مماثلة للعهدة المسروقة وأن أساس ذلك الاتهام هو أنه استخدم إحدى الفارات المماثلة من عهدته في إصلاح أبواب منزله حيث ظن البعض أنها إحدى الفارات المسروقة.
وقد أبلغت النيابة الإدارية النيابة العامة بالواقعة بمذكرة مؤرخة 24/ 3/ 1983 حيث قيدت برقم 1119/ 1983 جنح أسيوط وانتهى الأمر إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل.
وقد انتهت النيابة الإدارية إلى أنه وإن كانت التحقيقات التي أجريت بمعرفتها والنيابة العامة لم تكشف عن مرتكب السرقة لهذه الأصناف، فإن القدر الثابت والمتيقن الذي أبانت عنه هذه التحقيقات أن المتعهد بها وهو........ المعاون الفني بالمدرسة و....... معاون الخدمة المكلف بالنوبتجية يوم وقوع الحادث، قد أهملا في الحفاظ عليها مما ترتب عليه أن تمكن مجهول من سرقتها الأمر الذي ترى معه النيابة الإدارية تقرير مسئوليتهما عن ذلك ومساءلتهما إدارياً عنه وبناء على ذلك صدر قرار مدير عام الإدارة التعليمية بأسيوط بتاريخ 28/ 8/ 1984 - المطعون فيه - بمجازاة الطاعنين بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما وخصم مبلغ 674 جنيهاً مضاف إليه 10% مصاريف إدارية وذلك لإهمالها في الحفاظ على عهدة التعليم الأساسي الخاصة بالمدرسة المذكورة مما ترتب عليه سرقة الأصناف المبينة الوصف.
وأضافت المحكمة أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية مسئولية كل من الطاعنين، ذلك أن المعاون الفني للمدرسة....... مستلم العهدة مسئول بهذه الصفة بالإضافة إلى إهماله في الحفاظ عليها وإخلاله بواجباته الوظيفية. أما معاون الخدمة بالمدرسة....... والمكلف بالنوبتجية يوم وقوع الحادث فإهماله ثابت باعترافه بأن قضى ليلته في مصلى المدرسة بينما عمله كنوبتجي أن يظل ساهراً وحارساً للمدرسة ولا يجديه التعلل بكبر حجم المدرسة والنشاط الكبير إذ أنها أسباب تقال قبل وقوع السرقة لعلاجها وليس بعدها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن بطلانه وذلك على التفصيل الآتي:
أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله:
الثابت من التحقيقات سواء التي أجرتها الجهة الإدارية أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية انتفاء أي خطأ أو تقصير من جانب الطاعن يبرر مجازاته ولم يبين الحكم المطعون فيه ماهية هذا الخطأ مثلما فعل في شأن الخفير المكلف بالنوبتجية يوم وقوع الحادث وإنما اقتصر على القول بأنهما قد أهملا في الحفاظ على العهدة دون أن يبين ماهية الإهمال المسند إلى الطاعن الذي يبرر مجازاته تأديبياً وينهض سبباً يحمل عليه القرار المطعون فيه وبانتفاء الخطأ في جانبه وافتقار قرار مجازاته لركن السبب فإنه لا يجوز الرجوع عليه وتحميله مع الخفير بمبلغ 674 جنيه والمصروفات الإدارية.
ثانياً: بطلان الحكم المطعون فيه:
إن السيد المستشار مفوض الدولة الذي نظر تظلم الطاعن من القرار المطعون فيه هو نفسه رئيس المحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فقد شاب الحكم بطلان في الإجراءات ترتب عليه بطلان الحكم.
ومن حيث إن لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 من يونيه سنة 1948 تنص في المادة (45) على أن:
"أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد. ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها".
وتنص المادة (349) على أن:
"الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم قيمتها على جانب الحكومة إلا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن سرقة بالإكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو مراقبة صاحب العهدة. أما الأصناف التي تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أي حادث آخر كان في الإمكان منعه فيسأل عنها من كانت في عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد إنما تنظمها لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 من يونيو سنة 1948 التي قررت قواعد خاصة في هذا الشأن والمستفاد من نص المادتين (45) و(349) من هذه اللائحة أن المشرع رسم حدود المسئولية الإدارية لأمناء المخازن وأرباب العهد فأقام مسئوليتهم عن كل ما يؤدي إلى فقد أو تلف الأصناف التي في عهدتهم بحيث يتحمل من كانت في عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة أو التالفة. وتقوم مسئوليتهم على أساس خطأ مفترض في جانبهم افترضه المشرع رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد، ولذلك لم يكتف المشرع بتوافر السبب الأجنبي لإعفاء الأمين من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر - بل استلزم للإعفاء أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها. على أن هذا الخطأ المفترض ليس قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس إنما هو كما يبين من النصين المشار إليهما قرينة يجوز نفيها بإقامة الدليل على أن تلف الأصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن إدارة أسيوط التعليمية أرسلت إلى النيابة الإدارية بأسيوط رفق كتابها المؤرخ 13/ 1/ 1983 أوراق التحقيق الإداري الذي أجري مع بعض العاملين بمدرسة النهضة الابتدائية بالوليدية لإهمالهم الذي ترتب عليه سرقة بعض أدوات النجارة الخاصة بالتعليم الأساسي بالمدرسة مساء يوم الخميس الموافق 23/ 12/ 1982.
وفي التحقيق الإداري الذي أجرته الجهة الإدارية بمعرفة السيد/ ....... ناظر مدرسة الخزان بالوليدية سئل السيد/ ....... عامل عهدة بمدرستي النهضة والخزان والذي كان مكلفاً بالنوبتجية مساء يوم الخميس 23/ 12/ 1982 عن المكان الذي كان موجوداً به ليلة 24/ 12/ 1982، فأجاب بأنه كان نائماً في المصلى وأضاف أنه عندما قام من نومه حوالي الساعة 8 صباحاً يوم 24/ 2/ 1982 ودخل دورة المياه المقابلة لمكتب مدرسة الخزان لاحظ كسر الكالون الخاص بمدرسة الخزان فشك في الأمر وقام بالمرور على باقي المدرسة فوجد باب حجرة الصف الثالث المؤدي إلى سقف حجرة التربية الفنية مفتوحاً وزجاج الحجرة الخاصة بالمجال الصناعي التابعة لمدرسة النهضة مكسوراً، فقام بتبليغ ناظر مدرسة الخزان ووكيلي مدرسة النهضة والمعاون الفني لمدرسة النهضة المسئول عن العهدة.
وبسؤال السيد/ ........ معاون فني مدرسة النهضة المشتركة بالوليدية عما إذا كان قد أغلق الدولاب الموجود به العهدة وشباك الحجرة عقب دروس يوم الأربعاء 22/ 12/ 1982، أجاب بأنه قام بقفلهما. وبسؤاله عما إذا كان للشباك سباليونة لغلقه وهل بها كسر يدل على فتحه بالقوة أجاب بأن الضلفة الزجاج لها سباليونة أما الشيش فليس له سباليونة ولكن له شنكل مكسور وبمواجهته بأن جميع شبابيك المدارسة لها سباليونة وعن سبب عدم وجود سباليونة لهذا الشباك قرر أنه حضر ووجد الشباك على وضعه وبسؤاله عن سبب عدم قيامه بعمل سباليونة أو إبلاغ المدرسة بعمل سباليونة نظراً إلى أن الحجرة أصبحت حجرته وبها عهدة يخشى عليها من السرقة كما حدث أجاب بأنه لم يجد سباليونة وعمل لها شنكل ومسامير كإجراء وقائي مبدئي.
وفي التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية سئل السيد/ ........ ناظر مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة، فقرر أن الأصناف المسروقة عبارة عن عدد (26) فارة من الأحجام المختلفة تبلغ قيمتها 674 جنيهاً وفقاً لما جاء بإذن الصرف الخاص بهذه الأصناف.
وبسؤال السيد/ ....... قرر أنه مسئول عن عهدة المدرسة المتمثلة في الكراسي والتخت وغيرها بخلاف العهد الشخصية مثل عهدة التعليم الأساسي موضوع التحقيق وصاحب هذه العهدة هو السيد/ ....... وكانت تحفظ في حجرة مخصصة لها بالدور الثالث بالمدرسة وهي حجرة مغلقة بقفل ورزة ومفتاح القفل الخاص بها طرف صاحب العهدة السيد/ ........ وأضاف أن شباك الحجرة ليس له سباليونة ولا شباك حديد أما حجرة الناظر فكانت مقفولة بالرزة فقط وبدون قفل.
والمستفاد مما تقدم أن الطاعن أخل بواجبات وظيفته بأن أهمل في المحافظة على عهدته إذ ترك شباك الحجرة الموجود بها العهدة دون تركيب سباليونة له واكتفى بشنكل مكسور الأمر الذي يسهل فتحه ويجعل الدخول إلى الحجرة أمراً ميسوراً وذلك على الرغم من أن جميع شبابيك المدرسة لها سباليونة ولم يقم كذلك بإبلاغ إدارة المدرسة سواء لتركيب سباليونة أو لتركيب شباك حديد أو لاتخاذ أي إجراء آخر للمحافظة على عهدته ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاته وتحميله بنصف قيمة الأصناف المسروقة قد قام على سبب يبرره وجاء مطابقاً للمادتين (45) و(349) من لائحة المخازن والمشتريات بعد من ثبت أن فقد الأصناف عهدته لم ينشأ عن سرقة بالإكراه أو بالسطو أو أسباب قهرية أو خارجية عن إرادة الطاعن.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سلف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين رفضه ولا محل لما أثاره الطاعن في تقرير طعنه من بطلان الحكم المطعون فيه بزعم أن مفوض الدولة الذي نظر تظلم الطاعن من القرار المطعون فيه هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الشئون القانونية بإدارة أسيوط التعليمية هي التي قامت بفحص التظلم المقدم من الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.