مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) - صـ 119

(7)
جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والقرارات المنفذة له تمر العملية الانتخابية بمرحلتين متميزتين - الأولى: تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنهي بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك. الثانية: تبدأ بإعلان موعد الانتخاب وتنتهي بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين - خضوع إجراءات المرحلة الأولى - دون الثانية - لاختصاص محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك: الالتزام بالأصل العام الذي نص عليه الدستور في المادة 172 منه وقانون مجلس الدولة... وهو أن محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 6/ 11/ 2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 4/ 11/ 2006 في الدعوى رقم 721 لسنة 18 ق، والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وقد طلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن في كشوف المرشحين مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأبدت هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني بمحضر الجلسة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بأسيوط وبإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 6/ 11/ 2006 وذلك على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم، حيث نظرته وقررت إصدار الحكم بذات الجلسة، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب، في أنه بتاريخ 4/ 11/ 2006 أقام الطاعن الدعوى رقم 721 لسنة 18 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المختصة بتلقي طلبات الترشيح بالانتخاب للنقابة العمالية لمحافظة أسيوط فيما تضمنه من عدم قبول أوراق ترشيحه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتُدول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/ 11/ 2006 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. وقد أقامت المحكمة حكمها على سند من أن القرار المطعون فيه لا يعد قراراً إدارياً ومن ثَمّ فإن الاختصاص بنظر المنازعة يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري وينعقد للمحكمة الجزئية المختصة وفقاً لنص المادة 44 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن القرار المطعون فيه يعد قراراً إدارياً تختص به محاكم مجلس الدولة، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة في ختام تقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسره للنصوص المنظمة لانتخابات النقابات العمالية في القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية والقرارات المنفذة له، على أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين متميزتين: الأولى تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهي بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك، وهي مرحلة سابقة على إجراء العملية الانتخابية. وتبدأ المرحلة الثانية بإعلان موعد الانتخاب وتنتهي بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين. وبهذا يكون المشرع قد فرق في وضوح بين إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب، مما لا يسوغ معه القول بأن إجراءات الانتخابات تشمل وتتضمن إجراءات الترشيح، إذ أن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة، ومؤدى ذلك أن عقد الاختصاص في الطعن على إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 44 من القانون المشار إليه يقتصر فقط - باعتباره استثناء - على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التي تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة التزاماً بالأصل العام الذي نص عليه الدستور في المادة 172 منه ونظمه قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهو أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول قرار عدم قبول أوراق ترشيح الطاعن لانتخابات النقابة العمالية لمحافظة أسيوط، وقد استهدف الطاعن بدعواه المطعون على حكمها وقف تنفيذ ثُمّ إلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، فمن ثَمّ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط دون المحكمة الجزئية بوصفه يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة الترشيح التي تنحسر عنها ولاية المحكمة الجزئية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.