مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) - صـ 226

(26)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 2006 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 32875 لسنة 52 قضائية عليا

نوادٍ رياضية - حل مجلس إدارة النادي - سلطة الجهة الإدارية - تناسب القرار مع المخالفة المنسوبة لمجلس الإدارة.
المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
إيماناً من المشرع بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الهيئات الرياضية الخاصة في تربية النشء وتكوين مناهجه وترسيخ مبادئ الأخلاق والوطنية أعطى للوزير المختص حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون الهيئة لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة بمعرفة الجمعية العمومية - حل مجلس الإدارة يعد من أقسى الجزاءات وأشدها لذلك يجب أن تقدر بقدرها وأن تقدر بضرورتها فإن كان أحد الأسباب التي تجيز حل مجلس الإدارة هو مخالفة القوانين واللوائح والنظم الأساسية، أو تعدد المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة إلا أنه يجب أن يُنظر لكل حالة وفق ظروفها المحيطة بها والأسباب التي أدت بمجلس الإدارة إلى إتيان التصرف المنسوب إليه وذلك كله تحت رقابة القضاء الذي له أن يمحص المخالفات التي من أجلها صدر قرار الحل وما إذا كان مناسباً مع ما هو ثابت في حق مجلس الإدارة الصادر قرار بحله من عدمه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 12/ 8/ 2006 أقام الأستاذ محمود محمد الطوخي المحامي بالنقض وكيلاً عن الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة طعناً على الحكم المشار إليه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته في الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون في المحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 6/ 11/ 2006 وبجلسة 15/ 11/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2/ 12/ 2006 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 23/ 12/ 2006 ثم تم تقصير جلسة النطق بالحكم بناء على طلب الطاعن لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري بقنا الدعوى رقم 5595 لسنة 14 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 الصادر بحل مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي ناعياً على القرار - بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي - مخالفته للقانون وأنه صدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لمخالفته نص المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لأنه يتعين إخطار النادي بالمخالفات لإزالتها خلال ثلاثين يوماً وهو ما لم يحدث مع النادي حيث لم يتم إخطاره بنتائج فحص اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة فضلاً عن عدم اختصاص المحافظ بإصدار قرارات حل مجالس إدارة الأندية الرياضية.
وبجلسة 27/ 7/ 2006 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أنه طبقاً للائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي فإن المحافظ يختص بإصدار قرارات حل مجالس إدارة الأندية الرياضية في نطاق محافظته ولما كانت المخالفة ثابتة في حق مجلس إدارة النادي حيث تم صرف الإعانات الإنشائية في غير الأغراض المخصصة لها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون استناداً إلى أنه لم يتم إخطار النادي بالمخالفات التي أثبتتها اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة ولا يجوز اعتبار مخالفة شروط المنح الإنشائية ومن ثَمّ إصدار قرار في شأنها إلا بعد العرض على اللجنة المختصة "لجنة الإعانات الإنشائية" الذي يخضع في النهاية لتصديق رئيس المجلس القومي للرياضة ولا يملك محافظ أسوان اعتبار ما تم مخالفه من تلقاء نفسه وأن النادي كان مهدداً بانقطاع التيار الكهربائي فقام النادي بسداد جزء من الإعانة لسداد المديونية لشركة الكهرباء وقد كان ذلك بعلم مديرية الشباب والرياضة.
ومن حيث إن المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضية تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 51 لسنة 1978 على أن للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال التالية:
1 - مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
2 - عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
3 - إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها.
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها ما لم تكن لديها مبررات مقبولة ونشر قرار الحل في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وللوزير المختص في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرار الحل فوراً دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (26).
ومن حيث إن مؤدى هذا النصر أن المشرع إيماناً منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الهيئات الرياضية الخاصة في تربية النشء وتكوين مناهجه وترسيخ مبادئ الأخلاق والوطنية أعطى للوزير المختص حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون الهيئة لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة بمعرفة الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن حل مجلس الإدارة يعد من أقسى الجزاءات وأشدها لذلك يجب أن تقدر بقدرها وأن تقدر بضرورتها فإن كان أحد الأسباب التي تجيز حل مجلس الإدارة هو مخالفة القوانين واللوائح والنظم الأساسية فإنه ليس مخالفة تصح أن تكون قطعية إصدار قرار بالحل إذ يجب أن تكون هذه المخالفة معبرة عن اتجاه لارتكاب المخالفة أو إذا تعددت المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة بحيث ينظر لكل حالة وفق ظروفها المحيطة بها والأسباب التي أدت بمجلس الإدارة إلى إتيان التصرف المنسوب إليه وذلك كله تحت رقابة القضاء الذي له أن يمحص المخالفات التي من أجلها صدر قرار الحل وما إذا كان مناسباً مع ما هو ثابت في حق مجلس الإدارة الصادر قرار بحله من عدمه.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه في 8/ 5/ 2006 صدر قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 بحل مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام استناداً إلى التفويض الصادر من رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 163 لسنة 2006 في شأن تفويض المحافظين في بعض الاختصاصات وذلك للمخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي والتي تتمثل في صرف قيمة الإعانات الإنشائية بالنادي لغير الغرض منها إذ قامت وزارة الشباب بصرف إعانة مقدارها أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه لإحلال وتجديد الملعب الثلاثي وإنارة ملعب كرة القدم وإنشاء سور حول الملعب واستكمال الصالة الشتوية حيث قام مجلس إدارة النادي بصرف مبلغ 24011.85 ألف جنيه لسداد جزء من قيمة استهلاك الكهرباء عن سنوات سابقة وصرف مبلغ 361534.5 ألف جنيه للأنشطة الرياضية وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 1980 الذي يقضي بعدم التصرف في مبلغ الإعانات الإنشائية إلا في الغرض المخصص لها وإيداعها في حساب خاص.
ولما كان الثابت أن النادي عليه مديونيات لشركة الكهرباء بلغت مائة وأربعة عشر ألف جنيه خلال الفترة حتى 31/ 12/ 1999 وتم الاتفاق على تأجيل سدادها لحين الفصل في الدعوى المدنية المقامة من النادي ومبلغ مائة وثمانية عشر ألف جنيهاً من 1/ 1/ 2000 حتى مارس 2005 تم الاتفاق بتاريخ 31/ 5/ 2005 على سدادها على أقساط شهرية بواقع خمسة آلاف جنيه كل شهر بلغت جملة ما تم سداده 24011.85 جنيه وصرف مبلغ 121097.75 جنيه على النشاط الرياضي ونقله الموارد المائية تم سداد المبالغ المذكورة من المبلغ المخصص للإنشاءات وإن كان مسلك النادي يشكل مخالفة للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 1980 إلا أن الثابت أن ذلك كان لضرورة ملحة فيما يتعلق بسداد مستحقات شركة الكهرباء ولعدم وجود دعم كاف بالنسبة للصرف على الأنشطة الرياضية وهي أمور كان يتعين أن تكون محل اعتبار لدى الجهات الإدارية المختصة وهي تقوم بتقييم مسلك مجلس إدارة النادي وسبب لجوئه إلى الخروج على أحكام القرار المذكور إلا أن مصدر القرار المطعون فيه لم يفعل ذلك وأصدر قراراً بحل المجلس دون تقدير لظروف النادي المادية الصعبة وبذلك يكون قرار الحل غير متناسب والمخالفة الثابتة في حق مجلس الإدارة مما تفقده مشروعيته ويجعله أهلاً للإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا القضاء فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.