مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) - صـ 286

(37)
جلسة 6 من يناير سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعون أرقام 4942/ 4945/ 4946/ 5036 لسنة 52 قضائية عليا

أ ) دعوى - حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - طعن الخارج عن الخصومة.
طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن، يكون غير جائز، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون - تطبيق.
ب) انتخاب - القيد في الجداول الانتخابية - الطعن على قرارات لجنة القيد - طبيعة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - حكم بات.
المواد 15 و16 و17 و19 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدل أخيراً بالقانون رقم 173 لسنة 2005.
المشرع أتاح لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بطلب كتابي إلى مدير أمن المحافظة، كما أعطى المشرع لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك كله في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في القانون مهمة الفصل في الطلبات المشار إليها في المدة التي حددها، وأوجب على اللجنة إبلاغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وأجاز لمن رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، بغير رسوم - تكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن أحكاماً باتة أغلق المشرع بصددها كل أنواع الطعون أياً كان سبب الطعن - أثر ذلك - عدم جواز الطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يحول ذلك دون اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، حال كونه باتاً، بدعوى البطلان الأصلية إذا توافر مناطها - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 28/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4942 لسنة 52 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى - شرقية)، في الدعاوى أرقام 1041 و1042 و1065 و1139 و1140 لسنة 11 ق بجلسة 26/ 11/ 2005، والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة: بقبول الدعاوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن محو القيود التي تمت خلال الفترة من 1/ 11/ 2004 وحتى 31/ 1/ 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها محو وحذف تلك القيود من جداول الانتخابات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات أهمها الإبقاء على قيد المدعى عليه......... بصفته (فئات) عن الدائرة الثامنة مركز بلبيس محافظة الشرقية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية، وبدون إعلان، وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار كل من مدير أمن الشرقية ورئيس لجنة القيد بالجداول الانتخابية بقسمي أول وثان العاشر من رمضان بصورة معتمدة ومختومة من مسودة الحكم فور صدوره".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير طعنه - "قبول الطعن شكلاً، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الثاني من الحكم رقم 1065 لسنة 11 ق، واستبعاد اسم المرشح محمود فوزي محمد فؤاد خميس من كشوف المرشحين لمجلس الشعب بدائرة بلبيس (الدائرة الثامنة) واعتبار هذا الترشيح كأن لم يكن، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية، وبإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب".
وبذات التاريخ - أيضاً - أودع الأستاذ/.......... بصفته وكيلاً عن.........، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4945 لسنة 52 ق. عليا، في الحكم المطعون عليه، سالف الذكر، وطلب - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه شاملاً جميع ما يترتب عليه من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وبذات التاريخ - ثالثاً - أودع الأستاذ/........ المحامي، بصفته وكيلاً عن.......، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4946 لسنة 52 ق. عليا، في ذات الحكم المشار إليه آنفاً، طالباً الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن رقم 4945 لسنة 52 ق. عليا سالف الذكر.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن........، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5036 لسنة 52 ق. عليا في ذات الحكم، المشار إليه، طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الدعوى، وفي الموضوع ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعون على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعون الأربعة، ارتأت في ختامها الحكم أولاً: عدم قبول الطعنين 4946 و4945 لسنة 52 ق. عليا وإلزام الطاعنين المصروفات، ثانياً: بقبول الطعنين رقمي 4942 و5036 لسنة 52 ق. عليا شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى - شرقية) للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وإبقاء الفصل في المصروفات.
وعينت جلسة 30/ 11/ 2005 لنظر الطعون الأربعة أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت ضم الطعون أرقام 4945 و4946 و5036 لسنة 52 ق. عليا إلى الطعن رقم 4942 لسنة 52 ق. عليا للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد، وإحالة الطعون إلى المفوضين لتقدم فيهما تقريراً بجلسة 20/ 2/ 2006، وبجلسة 15/ 5/ 2006 أحالت الطعون الأربعة إلى هذه الدائرة لنظرها بجلسة 17/ 6/ 2001، حيث نظرتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إنه بالنسبة للطعنين رقمي 4945 و4946 لسنة 52 ق. عليا فإن الطاعنين فيهما لم يكونا مختصمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإن تعدى إليهما أثر الحكم.
ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - ونفاذاً لما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 3382، 3387 لسنة 39 ق. عليا بجلسة 13/ 4/ 1987 - أن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن، يكون غير جائز، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون، ومن ثَمَّ يتعين القضاء بعدم جواز الطعن من الخارج عن الخصومة في الطعنين رقمي 4945، 4946 لسنة 52 ق. عليا أمام هذه المحكمة في الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الطعنين رقمي 4942 و5036 لسنة 52 ق. عليا، فإن عناصر المنازعة فيهما تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أن........ كان قد أقام الدعوى رقم 1041 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية - الدائرة الأولى - شرقية بتاريخ 12/ 11/ 2005 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة:
(1) وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ومحو وإبطال القيود الجماعية المخالفة بقسم أول وثان العاشر من رمضان والتي قيدت منذ عام 2001 وحتى عام 2005. (2) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومحو وإبطال قيد المدعى عليه التاسع - ....... - واستبعاده من كشف المرشحين على مقعد الفئات بالدائرة الثامنة بمحافظة الشرقية، ومحلها مركز شرطة بلبيس لكون قيده ضمن القيود الباطلة. وفي الموضوع حذف القيود الجماعية والباطلة ومحوها من جدول الناخبين بمركز شرطة العاشر (أول وثان) والتي تمت منذ عام 2001 حتى عام 2005. وعلى سبيل الاحتياط الكلي ندب لجنة فنية من وزارة العدل تقوم على تنقية الجداول الانتخابية، وتقديم تقرير بذلك على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان الخصوم به. وذلك للأسباب المبينة بصحيفة دعواه وأحاط بها الحكم المطعون فيه، وتحيل إليهما هذه المحكمة تفادياً للتكرار.
وبتاريخ 12/ 11/ 2005 أقام........... الدعوى رقم 1042 لسنة 11 ق أمام ذات المحكمة طالباً ذات طلبات المدعي في الدعوى رقم 1041 لسنة 11 ق كما أقام.......... الدعوى رقم 1065 لسنة 11 ق أمام المحكمة ذاتها بتاريخ 13/ 11/ 2005 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن حذف ومحو القيود الباطلة وهي أسماء الناخبين المقيدين بطريقة جماعية، والمقيدين بطريق التكرار وبالإضافة في جداول الناخبين بلجان مدينة العاشر من رمضان الاثنين وعشرين، مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة دعواه والتي تحيل إليها هذه المحكمة - أيضاً - تفادياً للتكرار. كما أقام......... دعواه رقم 1139 لسنة 11 ق أمام ذات المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 2005 بذات طلبات المدعي الأول - وبذات التاريخ أقام.......... الدعوى رقم 1140 لسنة 11 ق أمام المحكمة ذاتها طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن عدم حذف الأسماء المقيدة في شياخة قسمي أول وثان العاشر من رمضان من 1/ 11/ 2004 وحتى 31/ 1/ 2005 والتي يبلغ سن الناخب فيها أكثر من عشرين عاماً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وبإلغاء القرار السلبي المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب.
وبجلسة 26/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه للأسباب المبينة فيه تفصيلاً، وتحيل إليها هذه المحكمة تفادياً لتكرارها.
ومن حيث إن مبنى الطعنين رقمي 4942 و5036 لسنة 52 ق. عليا أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان، حيث قضى في موضوع النزاع قبل أن تتولى هيئة المفوضين تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة، وهو أمر يجوز إثارته أمام المحكمة الإدارية العليا رغم صدوره في مادة انتهائية - حسب نص المادة (19) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 - وذلك طبقاً للمادة 221 مرافعات، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان - كذلك - نظراً لإخلاله الجسيم بحق الدفاع، وصدوره على خلاف صريح نصوص القانون بغير مبرر أو مقتضى.
ومن حيث إن الطعنين الماثلين متعلقان بالقيد في الجداول الانتخابية.
ومن حيث إن مفاد المواد 15 و16 و17 و19 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدل أخيراً بالقانون رقم 173 لسنة 2005 أن المشرع أتاح لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بطلب كتابي إلى مدير أمن المحافظة، كما أعطى المشرع لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم مَنْ أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك كله في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام. وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون مهمة الفصل في الطلبات المشار إليها في المدة التي حددها، وأوجب على اللجنة إبلاغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وأجاز لمن رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، بغير رسوم، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
متى كان ذلك، وكان موضوع الطعن الماثل هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في خصوصية الطعن في جداول الانتخابات وقرارات لجنة الطعن فيها، وكانت الأحكام التي تصدر عن هذه المحكمة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.
ومن حيث إنه لا وجه للاستناد إلى نص المادة 221 من قانون المرافعات للقول باختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن الماثل، والذي يجري نص فقرتها الأولى على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" ذلك أن المقصود من هذا النص - كما أوردت المذكرة الإيضاحية - إتاحة إعمال النص على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ولو جاوزت حدود نصابها الانتهائي، وبعبارة أخرى أصبح من الجائز استئناف الأحكام النهائية - عملاً بالمادة 221 - سواء أكانت صادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة، أو بنص المشرع في أي قانون على انتهائيتها في جميع الأحوال مهما تكن قيمة الدعوى، وذلك بسبب نوعها، أم يتفق الخصوم مقدماً على النزول عن حق استئنافها" أما الأحكام السياسية، المشار إليه، فهي أحكام باتة أغلق المشرع بصددها كل أنواع الطعون أياً كان سبب الطعن، ومن ثَمَّ فإنه ليس هناك تعارض بين نص المادة (19) سالف الذكر وبين نص المادة 221 مرافعات لسببين أولهما أن نص المادة (19) لم ينص على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في شأن القيود في الجداول الانتخابية تعتبر انتهائية وإنما نص على أنها "غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن"، أما السبب الثاني فلأن نص المادة 221 لا تجيز استئناف الأحكام الباتة بصفة استثنائية، وإنما حكمها مقصور على الأحكام الانتهائية، ومقتضى ذلك ولازمه أن حكم المادة 221 مرافعات ينحسر عن كل حالة يمنع فيها المشرع الطعن بلفظه؛ حيث لا يقبل فيها الطعن بالاستئناف على الإطلاق عملاً بهذه المادة.
ومن حيث إن هذا الذي انتهت إليه المحكمة لا يحول دون اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال كونه باتاً بدعوى البطلان الأصلية إذا توافر مناطه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

أولاً: في الطعنين رقمي 4945 و4946 لسنة 52 ق. عليا بعدم قبول الطعن من الخارج عن الخصومة.
ثانياً: في الطعنين رقمي 4942 و5036 لسنة 52 ق بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
ثالثاً: إلزام الطاعنين في الطعون رقم 4942 و4945 و4946 و5036 لسنة 52 ق. عليا المصروفات.