مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) - صـ 360

(52)
جلسة 17 من فبراير سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 4659 لسنة 52 قضائية عليا

مجلس الشعب - شروط الترشيح لعضويته - القيد في أحد الجداول الانتخابية - مؤداه.
طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المعدلة أخيراً بالقانون رقم 175 لسنة 2005 يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب عدة شروط من بينها أن يكون المرشح مقيداً في أحد الجداول الانتخابية ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضي إلغاء قيده طبقاً للقانون - يكفي في المرشح أن يكون مقيداً بأحد الجداول الانتخابية أياً كان موقع الدائرة التي يرغب ترشيح نفسه فيها - أساس ذلك - المرشح لمجلس الشعب إنما يمثل الشعب كله - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 24/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض نائباً عن الأستاذ/ .......... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعويين رقمي 911، 1236 لسنة 28 ق بجلسة 23/ 11/ 2005 والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة: أولاً: بالنسبة للدعوى 1236 لسنة 28 ق بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منح علاء الدين أحمد البنا شهادة انتخاب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم الاعتداد بهذه الشهادة، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. ثانياً: بالنسبة للطلب الأصلي في الدعوى رقم 911 لسنة 28 ق بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح.......... لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 عن الدائرة الرابعة بمحافظة دمياط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استبعاده من الترشيح عن هذه الدائرة، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل في الدعويين.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعويين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطاعن في الترشيح لمقعد العمال بالدائرة الرابعة بمحافظة دمياط، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 28/ 11/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 19/ 6/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 17/ 9/ 2006 حيث نظرته على النحو الوارد بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعويين رقمي 911، 1236 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخي 29/ 10، 12/ 11/ 2005 طالباً في الأولى الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسم....... (الطاعن) بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 بمقعد العمال والفلاحين بالدائرة الانتخابية رقم (4) ومقرها مركز الزرقا محافظة دمياط، والقرار الصادر من لجنة الاعتراضات برفض الاعتراض، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك لعدم وجود قيد انتخابي للمدعى عليه بجداول الانتخاب أو بكشوف الناخبين بموطنه بناحية ميت الخولي عبد الله مركز الزرقا، من ناحية، ومن ناحية أخرى لانتفاء صفة العامل عنه، لأنه كان موظفاً بالتربية والتعليم بدمياط وانتهت خدمته في 8/ 6/ 2004 ويتقاضى معاشاً مبكراً، ويمارس التجارة عن نفسه وشقيقاته بالسجل التجاري رقم 37783 باسم ورثة.......... (والده) والذي ظل سارياً حتى بعد انتهاء تاريخ تقديم طلبات الترشيح حيث قام بشطبه في 22/ 10/ 2005، ولم يقدم ما يثبت صفته كعامل، إلا أنه قدم شهادة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يفيد قيده بنقابة عمالية، وقدم المدعي كتاب الاتحاد يفيد أن هذه الشهادة لاغية. كما طلب المطعون ضده في الدعوى الثانية (1236 لسنة 28 ق) الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنح المدعى عليه (الطاعن) شهادة انتخاب (بطاقة انتخاب) متضمنة بيانات قيده الانتخابي تحت رقم 326 حرف (ع) عام 2004 بناحية ميت الخولي عبد الله مركز الزرقا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه الثانية، المشار إليها، أنه فوجئ بأن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والمدعى عليه بها صورة من شهادة انتخاب تفيد قيد الأخير بجداول الانتخاب برقم 326 حرف (ع) عام 2004 بناحية ميت الخولي عبد الله مركز الزرقا - شياخة محمد فتحي سليم، وشهادة أخرى بذات المضمون شياخة محمد عبد الرازق وأن الجهة الإدارية منحته شهادة انتخاب برقم 326 بناءً على ما ورد بكشوف عمدية الناحية رغم أنه لا يوجد له أي قيد بجداول الانتخاب بالناحية المذكورة.
وبجلسة 23/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأسست الشق الأول منه على ما ثبت لها من ظاهر الأوراق من عدم قيد المدعى عليه علاء الدين أحمد البنا بجدول الانتخاب برقم 326 حرف (ع) شياخة محمد فتحي بناحية ميت الخولي عبد الله مركز الزرقا بدمياط، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم صورة رسمية من جداول الانتخابات الخاصة بالناحية المذكورة، رغم أن المحكمة كلفت الحاضر عنها بتقديمها بجلسة 3/ 11/ 2005، وتم تأجيل الدعوى أكثر من مرة بعد ذلك، الأمر الذي يبين منه عدم قيد المدعى عليه (الطاعن) بالجداول الانتخابية، وإذ منحته الجهة الإدارية وسلمته شهادة تفيد قيده بها فإن قرارها في هذا الشأن (المطعون عليه) وبحسب الظاهر من الأوراق يكون قد جاء على خلاف حكم القانون، ومرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى........ إلخ.
كما أسست المحكمة الشق الثاني من حكمها على ما بدى لها من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه غير مقيد بأحد جداول الانتخاب بالموطن الانتخابي له، ومن ثَمّ يكون قرار قبول ترشيحه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه مما يتوافر معه ركن الجدية... إلخ.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الطاعن قد تقدم بتاريخ 1/ 11/ 2004 لمأمور مركز شرطة الزرقا بطلب للموافقة على قيده بالجداول الانتخابية، وقيد الطاعن بذات التاريخ بأحد جداول الانتخابات بقرية ميت الخولي عبد الله تحت رقم 326 شياخة محمد فتحي سليم لسنة 2004، وبناءً عليه تم إعطاء الطاعن شهادة انتخاب بذات البيانات، وأن عدم ورود اسمه بكشوف أسماء الناخبين في الانتخابات الرئاسية راجع إلى أن الدائرة التابع لها محل إقامته قد تم وقف القيد بها لوفاة النائب بمجلس الشورى وأرسلت الكشوف دون إضافة اسمه أو أي أسماء أخرى في نهاية المدة التي حددها القانون، كما أن ما استند عليه الحكم من عدم وجود اسمه قرين رقم 326 مسترشداً بهذا الرقم لأكثر من اسم بتلك الناحية ولأكثر من شياخة فإن ذلك راجع لسبب لا دخل له فيه، هذا فضلاً عن أن الطاعن له صفة العامل، حيث إنه حاصل على مؤهل متوسط (دبلوم المدارس الثانوية التجارية) ولم يكن في يوم من الأيام مقيداً بالسجل التجاري أو في نقابة مهنية وأنه مقيد بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة ويسدد الاشتراكات من عام 2001 حتى الآن، وقد تأيد ذلك بكتاب اتحاد عمال نقابات مصر في كتابه المؤرخ 1/ 11/ 2005 وأن ما قدمه المطعون ضده من كتاب صادر عن الاتحاد المؤرخ 18/ 10/ 2005 يفيد بأن الشهادة السابق تقديمها للطاعن لاغية يتجاهل أن الشهادة اللاحقة تنسخ وتلغى الشهادة السابقة.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدلة - أخيراً - بالقانون رقم 175 لسنة 2005 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: (1)...... (2) أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك. (3)..... إلخ.
ومن حيث إن الواضح من النص المتقدم أن من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح مقيداً في أحد جداول الانتخاب، ولم يطرأ عليه من الموجبات ما يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون، وقد استقر قضاء هذه المحكمة - في خصوصية هذا الشرط - على أنه يكفي في المرشح أن يكون مقيداً بأحد جداول الانتخاب أياً كان موقع الدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه فيها، باعتبار أن المرشح لمجلس الشعب إنما يمثل الشعب كله.
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الطاعن غير مقيد بأحد الجداول الانتخابية سواء في بلدته بمركز الزرقا بمحافظة دمياط أو أية دائرة أخرى، وهو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه حينما استعرض الرقم الذي زعم المدعى عليه أنه رقمه الانتخابي (326) في كشوف الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتي أودعها المدعي بجلسة 1/ 11/ 2005، دون أن يعثر له على قيد وذلك على التفصيل الوارد بأسبابه وتحيل إليها هذه المحكمة تفادياً للتكرار، وهو ما أكده موقف الجهة الإدارية السلبي حينما قعدت عن تقديم كشوف الناخبين موضوع التداعي رغم استحثاثها على ذلك دون جدوى، ومن ثَمّ فإن قرار جهة الإدارة بمنح المدعى عليه (الطاعن) شهادة انتخابية وكذلك قرارها بقبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب رغم أنه يفتقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً فيمن يرشح لعضوية المجلس قد وقعا بالمخالفة للقانون، متعيناً القضاء بوقف تنفيذهما دون حاجة إلى بحث مدى سلامة صفة الطاعن كعامل لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه بهذه الوجهة من النظر يكون قد طبق صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه مفتقداً صحيح سنده من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.