مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) - صـ 419

(63)
جلسة 24 من فبراير سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 3886 لسنة 53 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - الإشكالات في تنفيذ الأحكام - الإشكال باستمرار التنفيذ حكمه.
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائماً وقائع لاحقة على صدور الحكم لا سابقة عليه، وإلا كان ذلك طعناً على الحكم بغير الطريق القانوني - الامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم - هذا الامتناع ولو كان إرادياً عمدياً لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال في التنفيذ الجبري - أساس ذلك - أن امتناع الجهة الإدارية الإرادي العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قراراً صريحاً أو سلبياً بالامتناع عن التنفيذ، وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه، ولا صلة له بعقبات التنفيذ - أثر ذلك - وصف الدعوى بأنها إشكال عكسي بالاستمرار في تنفيذ الحكم لا يتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ في قضاء هذه المحكمة - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 28/ 12/ 2006 أودع الأستاذ.......... نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة دعوى طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/ 12/ 2006 في الطعن رقم 32875 لسنة 52 ق. ع مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان طبقاً لأحكام المادة 286 من قانون المرافعات.
وقال المدعي شارحاً دعواه إنه أقام وآخرون من أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي الدعوى رقم 5595 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 بحل مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
وبجلسة 27/ 7/ 2006 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 32875 لسنة 52 ق. ع التي أصدرت حكمها بجلسة 16/ 12/ 2006 بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتم إعلان جهة الإدارة بالصورة التنفيذية لهذا الحكم واتخاذ إجراءات تنفيذه إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالتنفيذ بالتحايل بإقامة إشكال كيدي.
وأضاف أنه أقام الإشكال الماثل للحكم له بالاستمرار في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه باعتباره إشكالاً معكوساً وينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري لأن الأسباب التي قام عليها استشكال جهة الإدارة المقام أمام القضاء العادي مبناه أسباب سابقة على صدور الحكم المذكور واختتم صحيفة إشكاله بطلباته سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الإشكال على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 1/ 2007 قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني مع تحديد جلسة 3/ 2/ 2007 لنظره.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر الطلب الماثل وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وبجلسة 3/ 2/ 2007 أودعت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري واحتياطياً برفض الدعوى.
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال عشرة أيام حيث أودع المستشكل مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 16/ 12/ 2006 في الطعن رقم 32875 لسنة 52 ق. ع مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وذلك باعتبار ذلك الطلب إشكالاً معكوساً.
من حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فمبنى الإشكال دائماً وقائع لاحقة على صدور الحكم لا سابقة عليه وإلا كان ذلك طعناً على الحكم بغير الطريق القانوني.
والامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم فهذا الامتناع ولو كان إرادياً عمدياً لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال في التنفيذ الجبري إذ أن امتناع الإدارة الإرادي العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قراراً صريحاً أو سلبياً بالامتناع عن التنفيذ وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه، ولا صلة له بعقبات التنفيذ.
ومن حيث إنه تفريعاً على ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن صدر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/ 12/ 2006 بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 الصادر بحل مجلس إدارة نادي أسوان وتعيين مجلس إدارة مؤقت وامتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم حسبما جاء بعريضة دعواه فأقام دعواه الماثلة لمجابهة امتناع جهة الإدارة عن التنفيذ فإن هذه الدعوى بحسب التكييف القانوني السليم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد طعناً بالإلغاء في القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم نهائي ذلك أن وصف الدعوى بأنها إشكال عكسي لا يتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ طبقاً لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى الإلغاء ورفعت رأساً إلى هذه المحكمة التي ينأى اختصاصها عن النظر فيها طبقاً للقانون فلا مناص من القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات.