مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) - صـ 553

(87)
جلسة 19 من مارس لسنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الحميد عبود، ود. محمد كمال الدين منير - نائبي رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم (17254) لسنة 52 قضائية عليا

عقود إدارية - عقود التزام المرافق العامة - أركان العقد - الأعمال التحضيرية المتضمنة شرط التحكيم - حكمها.
من حيث إن العقد موضوع المنازعة الماثلة وهو من العقود الإدارية باعتباره من عقود التزام المرافق العامة أو التزام الأشغال العامة والذي شرعت الجهة الإدارية باتخاذ إجراءاته وفقاً لأحكام القانون رقم 3 سنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات أراضي النزول، والذي حددت المادة الأولى منه القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها لاختيار الملتزم، ثم نصت المدة الخامسة من ذات القانون على أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، فكل ما يسبق صدور هذا القرار يعد من الأعمال أو الإجراءات التحضيرية لعقد الالتزام الذي لا تكتمل عناصره إلا بقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن عملية التعاقد على إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة مطار رأس سدر لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولم يصل الأمر إلى حد أن يعرض الوزير المختص ذلك على مجلس الوزراء، فمن ثَمّ فلا نكون بصدد عقد التزام مكتمل الأركان، بل بصدد أعمال تحضيرية لهذا التعاقد (حتى ولو احتوت على شرط التحكيم) ألفتها جهة الإدارة وعليه فلا محل للقول بوجود عقد إداري احتوى على شرط التحكيم بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1997.
ولا ينال من ذلك ما قيل عن موافقة السيد وزير الطيران المدني على سلوك طريق التحكيم بكتاب سيادته رقم 3176 في 30/ 5/ 2004 الموجه إلى المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لأن الثابت أنه لم يوضع تحت نظر السيد وزير الطيران المدني الحقائق القانونية للعملية التعاقدية التي لم تصل إلى حد التعاقد ليكون على بينة من أمره عند اتخاذ القرار بالموافقة على سلوك طريق التحكيم، وبالتالي فتكون موافقته هذه باطلة لورودها على غير محل لعدم وجود أي تعاقد، بل إجراءات تحضيرية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات.