مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ45

(6)
جلسة 5 من مارس سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ.د سمير رياض عبد الباري هلال, و أ.د محمد أمين المفتي, و أ.د صالح على بسيوني بدير, و أ.د هاني محمد عز الدين الناظر, والسفير رخا أحمد حسن.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7904 لسنة 48 قضائية. عليا:

أحزاب سياسية - تأسيس الحزب - ميعاد الطعن على قرار الاعتراض.
طبقا لحكم المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فإن ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية - كما استلزم المشرع قيام رئيس اللجنة بإخطار ممثلي طالبي تأسيس الحزب بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويتم نشر قرارات اللجنة سواء بالموافقة أو بالاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 8/ 5/ 2002 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال (المحامي) نائباً عن الأستاذ/ صلاح سعد الدين عوض المحامي وكيلاً عن الطاعن/ بلال محمود أبو المجد بصفته وكيلاً عن مؤسسي حزب الجماهير المصري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7904 لسنة 48 ق.ع طعنًا في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 19/ 2/ 2002 بالاعتراض على الطلب المقدم منه بتأسيس الحزب المشار إليه.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا رأت فيه عدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 26/ 8/ 2002 وتداولته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 6/ 11/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إنه يتعين التصدي للدفوع الشكلية قبل النظر في موضوع الطعن.
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأنه مقدم بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977, وقد تناولت المذكرات المقدمة من الطرفين هذه المسألة كما تناولها تقرير هيئة مفوضي الدولة.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 نصت على أنه "...... ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة, ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة.....".
ومفاد نص المادة السابقة أن ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، كما استلزم المشرع قيام رئيس اللجنة بإخطار ممثلي طالبي تأسيس الحزب بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويتم نشر قرارات اللجنة سواء بالموافقة أو بالاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 19/ 2/ 2002 بالاعتراض على الطلب المقدم من السيد/....... بتأسيس حزب باسم "حزب الجماهير المصري", وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد (10) في 7/ 3/ 2002 وقد أقيم الطعن بتاريخ 8/ 5/ 2002 بعد انقضاء مدة الثلاثين يومًا المحددة للطعن والتي بدأت بتاريخ 7/ 3/ 2002 وانتهت في 6/ 4/ 2002 ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن في مذكرته الأخيرة من أنه كان يجب على المحكمة أن تبت في مسألة الميعاد بعد إقامة الطعن مباشرة سواء في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا أن تتراخى المحكمة ويذهب تقرير هيئة المفوضين إلى عدم القبول الشكلي دون التعرض للموضوع.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني, وألزمت الطاعن المصروفات.