مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ79

(10)
جلسة 27 من أكتوبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسن عبد الحميد البرعي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين
أمين السر

الطعن رقم 558 لسنة 45 قضائية. عليا:

أملاك الدولة الخاصة - لا يجوز القيام بأية أعمال بالأراضي المحصورة بين جسور النيل والترع والمصارف إلا في الحدود التي بينها القانون.
حدد قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأنها مجرى النيل وجسوره والرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها والأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها, كما فرض المشرع قيودًا على الأراضي المملوكة ملكية خاصة المحصورة بين جسور النيل والترع والمصارف لمسافة ثلاثين مترًا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترًا وذلك باعتبارها محملة ببعض القيود ولخدمة الأغراض العامة ذات الصلة بالري والصرف وحظر إجراء أي عمل بهذه الأراضي من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر والتأثير على التيار تأثيرًا يضر بهذه الجسور أو إقامة أية منشآت بغير ترخيص من وزارة الري وفي حالة المخالفة خول مهندس التنظيم تكليف المخالف بإعادة الشيء لأصله في ميعاد يحدده له فإذا لم يقم بذل كان لمدير عام الري المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريًا على نفقة المخالف فضلاً عن العقوبات الجنائية المقررة بمقتضى قانون الري والصرف سالف الذكر - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 10/ 1998 أودع الأستاذ/ أحمد محمد دويدار (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 4988 لسنة 1 ق بجلسة 1/ 9/ 1998 والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه - للأسباب الواردة به - إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى ثم السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/ 3/ 2004 ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية, وبجلسة 16/ 6/ 2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 28/ 9/ 2004, ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/10/2004 وبهذه الجلسة أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 27/10/2004 لتغير تشكيل الهيئة وفيها تقرر بالحكم فيه آخر الجلسة, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في إنه بتاريخ 25/ 9/ 1991 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا عريضة الدعوى رقم 3469 لسنة 19 ق طالبًا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول برقم 176 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات, وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 18/ 7/ 1991 أصدر مدير عام ري الغربية القرار رقم 176 لسنة 1991 المطعون فيه بإزالة التعدي الواقع منه بالبناء على جسر ترعة الشوربجي الجديدة بالبر الأيمن عند الكيلو 2.300 بناحية برما مركز طنطا وهذا القرار مخالف للواقع والقانون لأنه صدر استنادًا إلى أن المباني التي تقرر إزالتها بالقرار المطعون فيه قد أقيمت بمراعاة المسافة المحددة بنص المادة الخامسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 مما دعاه إلى إقامة الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الإدارية بطنطا الدعوى بعدة جلسات إلى أن أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 1991 حكمها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها وقيدت بجدولها العام برقم 3834 لسنة 46 ق وتدوولت بعدة جلسات وبجلسة 6/ 5/ 1993 حكمت بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته.
وبإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بطنطا أحيلت الدعوى إليها وقيدت بجدولها العام برقم 4988 لسنة 1ق وبعد إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في موضوع الدعوى أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 9/ 1998 حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض بعض نصوص قانون الري والصرف رقم 12/ 1984 والمستفاد منها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بالتعدي على جسر ترعة الشوربجي الجديدة بالبر الأيمن عند الكيلو 2.300 بناحية برما؛ وذلك بإقامة مبان من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بأبعاد 12×10م على مسافة 13م2 فقط من شارب المياه بناحية برما مركز طنطا دون الحصول على ترخيص من وزارة الري وقام مهندس ري كفر الزيات بتحرير محضر مخالفة ضد المدعى برقم 438 في 12/ 6/ 1991 بعد انتهاء المهلة التي حددها له لإزالة المباني وبذلك يكون القرار المطعون فيه صدر ممن يملك سلطة إصداره وقام على سببه الصحيح المبرر له قانونًا دون أن ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أنه أقام البناء بمراعاة المسافة القانونية؛ لأن الثابت من محضر المخالفة والذي لم يجحده المدعى أنه أقام البناء على بعد 13 مترًا من شارب المياه وهي مسافة أقل من المقررة قانونًا ولم يصادف القضاء السابق قبولاً لدى الطاعن؛ لذا أقام هذا الطعن ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لم يتم إخطاره بخطاب مسجل لإعادة الحال إلى ما كان عليه وإنما اكتفى مهندس الري بذكر أنه أخطر الشرطة بتاريخ 29/ 6/ 1991 ولم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه, كما أنه طالب بإحالة الدعوى لخبير وفي ذلك جحد لما ذكرته جهة الإدارة وأخذ به الحكم المطعون فيه من أن البناء يبعد عن شارب المياه 13 مترًا فقط وأن البناء لا يؤثر على مجرى الترعة ولا يمثل عائقاً لعمليات الصيانة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 تنص على أن "الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي:
أ- مجرى النيل وجسوره وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أراضي أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
ب- الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
ج - .......... د- ............
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن "تشرف وزارة الري على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون, ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات والمصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
وتنص المادة الخامسة من ذلك القانون على أن "تتحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترًا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترًا ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة أ -.......".
ب -............
ج - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرًا يضر بهذه الجسور أو بأراضٍ أو منشآت أخرى.
د - لمهندس وزارة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا ما ثبت لهم أن أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر كان لهم تكليف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريًا على نفقة المخالف....."وتنص المادة (98) من القانون المشار إليه على أن "لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشيء لأصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته، ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره مهندس الري, فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء لأصله في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري المختص إصداره قرار بإزالة التعدي إداريًا.
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بأنها مجرى النيل وجسوره والرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها والأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها, كما فرض المشرع قيودًا على الأراضي المملوكة ملكية خاصة المحصورة بين جسور النيل والترع والمصارف لمسافة ثلاثين مترًا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترًا وذلك باعتبارها محملة ببعض القيود ولخدمة الأغراض العامة ذات الصلة بالري والصرف وحظر إجراء أي عمل بهذه الأراضي من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر والتأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو إقامة أية منشآت بغير ترخيص من وزارة الري حتى ولو كان الإشراف على تلك الجسور خاضعًا لهيئة أخرى غير وزارة الري وفي حالة المخالفة خول مهندس الري تكليف المخالف بإعادة الشيء لأصله في ميعاد يحدده له، فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الري المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريًا على نفقة المخالف، فضلاً عن العقوبات الجنائية المقررة بمقتضى قانون الري والصرف سالف الذكر.
ومن حيث إنه وفقًا لما سلف ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام مبانٍ بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بأبعاد 12×10م على بعد مسافة 13م2 من شارب المياه لترعة الشوربجي الجديدة بالكيلو 2.300 بالبر الأيمن بناحية برما مركز طنطا وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, وأن هذا البناء يؤثر على صيانة المجرى وفقًا للشهادة الرسمية الصادرة من تفتيش ري الغربية - هندسة كفر الزيات بتاريخ 3/ 8/ 1992 المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 1/ 10/ 1992 ومن ثم فإن قرار الإزالة رقم 176 لسنة 1991 المطعون فيه يكون قائمًا على سببه الصحيح المبرر له قانونًا دون أن ينال منه ما ذكره الطاعن من عدم إخطاره به إذ إن الثابت بالأوراق - أيضًا - أنه تحرر محضر المخالفة بتاريخ 29/ 1/ 1991 وتم الإخطار بها ولم يتم إزالة الأعمال المخالفة حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 7/ 1991. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى, فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون؛ مما يتعين معه رفض هذا الطعن, وإلزام الطاعن المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا, وألزمت الطاعن المصروفات.