مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 116

(15)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د.فاروق عبد البر السيد إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان, وبخيت محمد إسماعيل, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 149 لسنة 45 قضائية. عليا:

دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام - يجب أن يكون نص منطوق الحكم وأسبابه محققًا للغرض المرفوعة به الدعوى.
يتعين على المحكمة بيان الواقعات الصحيحة "موضوع" مثار المنازعة من واقع عريضة الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها باعتبار أن تسبيب الحكم شرط من شروط صحته - لئن كان القصور في التسبيب يؤدي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه إلا أنه إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الخصوم تغييرًا جذريًا منبت الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها الدعوى, فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم باعتبار أن الغرض المنشود من إقامة أي دعوى هو الوصول لاستصدار حكم يقر الحق المرفوعة به ويضع حدًا للنزاع المتعلق بموضوعها - مؤدى ذلك: وجوب أن يكون نص منطوق الحكم وأسبابه محققًا لهذا الغرض, فإذا كان موضوع النزاع شيئا معيناً وجب أن يتضمن الحكم ما يمكن المحكوم له من تنفيذه - إذا صدر الحكم خارجًا عن نطاق الخصومة من جميع أركانها فإن ما قضى به على خلاف واقعات الدعوى وحقيقة الطلبات يجعله كأنه صدر خاليًا من الأسباب وهو ما يؤدي إلى بطلانه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 8/ 10/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين:
1) رئيس مجلس الوزراء.
2) وزير المالية. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 149 لسنة 45ق. عليا ضد السيدة /...... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بجلسة 12/ 9/ 1998 في الدعوى رقم 674 لسنة 52ق, والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) بالدرجة العالية بديوان عام وزارة المالية اعتبارًا من 13/ 11/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبعدم قبول الدعوى شكلاً برفعها بعد الميعاد, واحتياطيًا برفضها موضوعًا, مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا, وإلزام الطاعنين المصروفات, وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004, وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وبجلسة 26/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 9/ 2004 وأرجئ النطق به لجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن المستقر عليه بالنسبة لتسبيب الأحكام أنه يتعين على المحكمة المنظور أمامها النزاع بيان الواقعات الصحيحة موضوع مثار المنازعة من واقع عريضة الدعوى وطلبات الخصوم فيها والأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة حكمها وتسبيب الحكم على الوجه المشار إليه شرط من شروط صحته.
وحيث إنه ولئن كان القصور في أسباب الحكم يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه, إلا أنه إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الخصوم تغييرًا جذريًا بحيث يصبح الحكم منبت الصلة تمامًا عن الواقعات والطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية, فإن ذلك يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن الغرض المنشود من إقامة أي دعوى هو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به في نصابه, ويضع حدًا للنزاع المتعلق بموضوعها, لذلك وجب - كقاعدة قانونية ملزمة - أن يكون نص منطوق الحكم وأسبابه محققًا لهذا الغرض, فإذا كان موضوع النزاع شيئًا معينًا, وجب أن يتضمن الحكم ما يمكن المحكوم له من تنفيذه على نحو ما يطلبه سواء بصفته مدعيًا , أو مدعي عليه, فإذا صدر خارجًا عن نطاق الخصومة من جميع أركانها, فإن ما قضى به على خلاف واقعات الدعوى، وحقيقة الطلبات كان بهذه المثابة كأنه صدر خاليًا من الأسباب الواردة فيه على غير الحقيقة والواقع حسبما وردت بأوراق ملف الدعوى, وهو ما يؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها/.........، أقامت الدعوى رقم 674 لسنة 52 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 10/ 1997 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً, وفي الموضوع:
أولاً: بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 2060 لسنة 1982 الصادر في 17/ 2/ 1982 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى التخصصية بديوان وزارة المالية اعتبارًا من 2/ 2/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891 لسنة 1988 الصادر في 10/ 8/ 1988 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذلك على يند من القول إنها أقدم من زميلها السيد/....... المرقى بالقرارين المطعون فيهما, وخلت أوراق الدعوى من أي دليل مقبول على قيام المدعية بتعديل طلباتها, أو إضافة طلبات جديدة فيها, إلا أنه بجلسة 12/ 9/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2827 لسنة 1995 الصادر في 13/ 11/ 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) بالدرجة العالية بديوان عام وزارة المالية اعتبارًا 13/ 11/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبذلك استبدل الحكم المطعون فيه بطلبات المدعية, وواقعات الدعوى وموضوعها وأسانيدها طلبات لم تطلبها, فاختلقت لها المحكمة طلبات لم تطلبها, وجاءت واقعات الحكم والإجراءات موضوعًا وسببًا غير ما ورد في صحيفة دعوى المدعية, مما يهوى بالحكم المطعون فيه إلى درك الانعدام لصدوره على غير بصيرة بأوراق الدعوى, ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن موضوع النزاع الماثل غير مهيأ للفصل فيه, الأمر الذي يتعين معه إعادة الدعوى إلى المحكمة المذكورة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى, مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وبطلان الحكم المطعون فيه, وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات للفصل مجددًا بهيئة مغايرة, وأبقت الفصل في المصروفات.