مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 132

(18)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, وأحمد إبراهيم زكي الدسوقي, ود. محمد ماهر أبو العينين
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار /أسامة يوسف شلبي
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على
أمين السر

الطعن رقم 11847 لسنة 49 قضائية. عليا:

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - الطعن على أحكام المحكمة التأديبية - بدء ميعاد الطعن.
يكون حساب الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به, وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشفه عنه وقائع كل طعن على حدة, إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عامًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الطعن بذات المدة, وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أيًا كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 13/7 / 2003 أودع الأستاذ/ حمدي محمد على شعبان (المحامي) نائبًا عن الأستاذ / محمد عطية سليمان (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا قيد بجدولها برقم 11847 لسنة 49. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 23/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 772 لسنة 14ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته إلى عمله وصرف راتبه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لسقوط الحق في إقامته بالتقادم الطويل.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 4/ 2004, وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - بنظره بجلسة 25/ 9/ 2004.
وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 2/ 1986 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 722 لسنة 14 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد ........ (الطاعن) مدرس بمدرسة التجارة الثانوية بنات بشبين الكوم - درجة ثالثة - لأنه انقطع عن العمل في الفترة من 24/ 8/ 1985 حتى 11/ 1/ 1986 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقًا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/ 1/ 1987 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه، مما يتعين مساءلته عنها تأديبيًا، وأن استمراره في الانقطاع عن العمل ينطوي على عزوف من جانبه عن الوظيفة، الأمر الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذي يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث إنه طبقًا لنص المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله/ ويترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه ويكون حساب الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عامًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الطعن بذات المدة، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أياً كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد.
(حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنة 42 ق. ع).
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23/ 1/ 1987 إلا أن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 13/ 7/ 2003، أي بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.