مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 166

(24)
جلسة 30 من نوفمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا, ومنير صدقي يوسف خليل, وعبد المجيد أحمد حسن المقنن, وعمر ضاحي عمر ضاحي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4946 لسنة 47 قضائية. عليا:

إصلاح زراعي - عدم إخطار المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه لا يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان.
المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة في هذه المرحلة هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم من قرار اللجنة لمجلس إدارة الهيئة قبل اعتماده له وهو أمر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق على قرار هذه اللجنة, إذ يكون في متناول المنتفع أن يتظلم منه وبالتالي فإن هذا الإخطار لا يعتبر إجراءً جوهريًا يترتب على إغفاله البطلان – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من فبراير عام ألفين وواحد أودع الأستاذ محمد محمد إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1945 لسنة 18ق بجلسة 7/ 1/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون؛ حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة ومذكرة، وبجلسة 15/ 1/ 2003 قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 29/ 7/ 2003، حيث أحيل إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/ 10/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 268 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 9/ 12/ 1992 ذكر فيها أن مورثه مسعد حسن ندا انتفع بمساحة 9 س 23 ط 3 ف بناحية الروضة مركز فارسكور بمحافظة دمياط وزعت عليه من الإصلاح الزراعي منذ عام 1954، إلا أن اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين بالهيئة المذكورة أصدرت قرارًا في الدعوى رقم 356 لسنة 1983 المقامة من الإصلاح الزراعي بسحب هذه المساحة منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسلمها وتم التصديق على قرار اللجنة من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 2837 في 27/ 3/ 1988 وذلك بحجة البناء على هذه الأرض، ونعى المدعي المطعون ضده على أن هذا القرار مخالف للقانون والواقع إذ إن اللجنة خالفت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14) من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955، كما لم يتم إعلان أحد من الورثة، فضلاً عن قيام الإصلاح بحفظ مثل هذه المخالفات لآخرين طالما أن البناء كان بغرض السكنى أو الخدمة الزراعية وما تم كان في هذه الحدود وقد مضى على تملك مورثهم لهذه الأرض أكثر من خمس سنوات فلا يجوز إلغاء الانتفاع بها، وبالإضافة لما تقدم فقد عرض أمر البناء على هذه الأرض على القضاء الجنائي وقضى بالبراءة إذ إنه لم يرتكب أية مخالفة مما ورد بنص المادة (14) من قانون الإصلاح الزراعي.
وطلب المدعي المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه بكافة مشتملاته وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 1945 لسنة 18 ق وبعد أن نظرتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها أصدرت الحكم المطعون فيه.
وشيدته على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقدم ما يفيد إبلاغ الورثة بقرار إلغاء الانتفاع بالمساحة محل النزاع قبل عرض ذلك القرار على مجلس إدارة الهيئة بخمسة عشر يومًا على الأقل باعتبار ذلك إجراء جوهريًا يترتب على إغفاله بطلان القرار.
وحيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل ولأسباب حاصلها أن الحكم خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه لأن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات المقررة قانونًا وتم إعلان المطعون ضده وتقديم المستندات الدالة على ذلك أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسببت في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (119) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من ...... ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يومًا على الأقل ولا يصبح نهائيًا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها تعديله أو إلغاؤه، ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حصل من أقساط الثمن والأجرة المستحقة وينفذ قرارها بالطريق الإداري.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن ورثة المنتفع الأصلي مسعد حسن ندا لم يلتزموا بحكم هذه المادة حيث قاموا بالبناء على الأرض الموزعة على مورثهم وهي واقعة ثابتة بالأوراق ولم ينكرها المطعون ضده سواء أمام اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين أو في تقرير الطعن الماثل الأمر الذي يعد إخلالاً بالالتزامات التي يفرضها القانون المشار إليه على المنتفعين بالأرض الزراعية الموزعة عليهم وهو زراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية اللازمة في أداء هذا الواجب، ومن ثم كان يتعين إنزال الجزاء الذي يرتبه القانون وهو إلغاء توزيع هذه الأرض عليهم واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ استلامهم لها، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون موافقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على السبب الذي يبرره ومستخلصًا استخلاصًا من أصول ثابتة بالأوراق تؤدي إليه سيما وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أخطر بعرض المخالفة المنسوبة إليه بالبناء على هذه الأرض على اللجنة القضائية لبحث مخالفات المنتفعين وحضر أمامها جلسة 26/ 9/ 1983 كما أن ما أورده بصحيفة الدعوى من أنه حصل على حكم جنائي بالبراءة من هذه المخالفة أو أن الورثة تملكوا هذه المساحة ومضت خمس سنوات على ملكيتهم لها كل ذلك جاء مجرد أقوال مرسلة لا يوجد بالأوراق دليل على صدقها وقد تخلف المطعون ضده عن المثول أمام هذه المحكمة ليقدم ما يؤيد هذه الأقوال رغم إعلانه بالطعن الماثل قانونًا، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أشار إليه بصحيفة الدعوى ولا تعول عليه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة في هذه المرحلة هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم من قرار اللجنة لمجلس إدارة الهيئة قبل اعتماده له وهو أمر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق على قرار هذه اللجنة، إذ يكون في متناول المنتفع أن يتظلم منه وبالتالي فإن هذا الإخطار لا يعتبر إجراء جوهريًا يترتب على إغفاله البطلان، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى ببطلان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء توزيع الأرض محل النزاع على الورثة مرتكزًا على عدم ثبوت إخطارهم بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة ومعتبرًا ذلك الإجراء جوهريًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.