مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 190

(28)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ . عبد الرحمن أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5583 لسنة 47 قضائية. عليا:

- جنسية - كسب الجنسية المصرية في ضوء التعديل التشريعي الجديد.
- القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975.
- اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه أصبح لمن ولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم ولم يضع المشرع شروطاً للتمتع بهذا الحق, وحل المشرع مسألة ازدواج الجنسية قبل تاريخ العمل به إذ جعل لمن ولد لأم مصرية وله جنسية أخرى عن طريق والده أن يعلن عن رغبته لوزير الداخلية المصري في التخلي عن جنسيته المصرية, ويسَّر على من ولد لأم مصرية وأب مصري سبيل الحصول على الجنسية المصرية بأن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان بالرغبة دون صدور قرار مسبب من الوزير بالرفض - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 3/ 2001 أودع الأستاذ عادل عبد المقصود المحامى نائبًا عن الأستاذ أحمد إمام خليل القصيفي وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5583 لسنة 47 ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بثبوت الجنسية المصرية الأصلية للطاعنة منذ تاريخ ميلادها وذلك إعمالاً لنص المادة الثانية فقرة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 دون الإضرار بالغير حسني النية الذين تعاملوا معها على أنها أجنبية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي، وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 4/ 2003، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 9/ 10/ 2004 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 4/ 12/ 2004 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2397 لسنة 52 ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 2/ 3/ 1998 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في اعتبارها مصرية الجنسية منذ مولدها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشرحت دعواها بأنها مولودة في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية، وقد تزوجت والدتها من والدها بتاريخ 22/ 2/ 1973 ثم توفى بعد سنتين وثلاثة أشهر وأنها تقيم في مصر إلا أن الجهة الإدارية تعاملها على أنها كويتية الجنسية رغم أن السلطات الكويتية نفت تمتعها أو والدها بهذه الجنسية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه، على أن المستندات تتناقض صراحة مع ما ثبت من بيانات إثبات واقعة زواج والد المدعية المقدمة صورة منها ضمن حافظة مستندات المدعية والتي سطر فيها أن الزوج يحمل البطاقة رقم 11121 بتاريخ 16/ 12/ 1972 صادرة من دولة الكويت وأنه كويتي الجنسية وكذلك شهادة وفاته بتاريخ 10/ 6/1975 بالمستشفى الأميري بدولة الكويت والتي سطر فيها أنه كويتي الجنسية كما ظلت المدعية تعامل على هذه الصفة تبعًا لجنسية والدها بحصولها على شهادات الإقامة وامتدادها حتى 7/ 12/ 1993 ومن ثم يكون ادعاء المدعية بأنها مولودة لأب مجهول الجنسية غير قائم على سند صحيح متعينًا رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لمخالفته لما جرت عليه أحكام القضاء الإداري المصري من أن أدلة الإثبات غير المعدة مقدمًا لإثبات الجنسية كشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج وهي محررات رسمية صادرة عن الجهات الإدارية المعنية لإثبات وقائع مادية محددة كالميلاد والوفاة أو الزواج، هذه المحررات لا يعتد بها في إثبات الجنسية وعليه فلا يجوز للحكم المطعون فيه أن يعول على مستندات غير معدة لإثبات الجنسية كوثيقة زواج أم الطاعنة من أبيها أو شهادة وفاته، في حين تضمنت الدعوى مستندات رسمية صادرة عن جهات إدارية رسمية كوثيقة معدة أصلاً لإثبات الجنسية وهي تقطع بعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطاعنة أو لأبيها ولا تناقض بين هذه المستندات وبعضها إذ إن المستندات الأولى لا قيمة لها بشأن إثبات الجنسية، وتعد المستندات الصادرة عن الجهات الإدارية الكويتية (وزارة الداخلية بدولة الكويت) هي المستندات الوحيدة الواجبة الاعتبار. ولما كان الثابت أن الطاعنة مولودة من أم مصرية، وأن ميلادها تم في مصر، وأن أباها مجهول الجنسية فإن تمسكها بإعمال نص الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون الجنسية والتي تمنح المولود من أم مصرية في مصر ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له الجنسية المصرية الأصلية بناءً على حق الدم من الأم المقترن بالإقليم المصري هو تمسك في محله وقد خالفه الحكم الطعين مما يجعله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعمول به طبقًا للمادة الرابعة منه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم في 14/ 7/ 2004 ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، النص الآتي: مادة (2): "يكون مصريًا: 1 - من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية. 2-..... وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض......"
ومن حيث إنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه أصبح لمن ولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم ولم يضع شروطًا للتمتع بهذا الحق، وحل المشرع مسألة ازدواج الجنسية قبل تاريخ العمل به إذا كان من ولد لأم مصرية وله جنسية أخرى عن طريق والده أن يعلن عن رغبته لوزير الداخلية المصري في التخلي عن جنسيته المصرية، ويسر على من ولد لأم مصرية وأب مصري سبيل الحصول على الجنسية المصرية بأن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان بالرغبة دون صدور قرار مسبب من الوزير بالرفض، ولما كانت الطاعنة ولا خلاف بينها وبين جهة الإدارة على أنها مولودة لأم مصرية، وأياً ما كانت جنسية الأب فإنها تتمتع بالجنسية المصرية استنادًا إلى القانون سالف البيان، وقد أفصحت عن رغبتها في التمتع بالجنسية المصرية بإقامتها الدعوى والطعن الماثلين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يغدو جديراً بالإلغاء وبأحقيتها في التمتع بالجنسية المصرية منذ مولدها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنة في التمتع بالجنسية المصرية منذ مولدها وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.