مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ 213

(32)
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2534 لسنة 36 قضائية. عليا:

أملاك الدولة الخاصة - أراضي طرح النهر - السلطة المختصة بالتصرف فيها - عدم اختصاص المحافظ.
الاختصاصات المخولة للمحافظ بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة طبقًا لقانون نظام الإدارة المحلية مقصورة على الأراضي المعدة للبناء والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة التي تمتد لمسافة كيلو مترين, وتتولى المحافظة استصلاحها وليس من بينها أراضي طرح النهر التي قرر المشرع صراحة في القانون رقم 100 لسنة 1964 اختصاص وزير الإصلاح الزراعي بتخصيصها – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 11/ 6/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر بجلسة 12/ 4/ 1990 في الدعوى رقم 1472 لسنة 41 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى، فحص طعون جلسة 7/ 10/ 2002 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 17/ 5/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 19/ 6/ 2004 وفيها تم التأجيل لجلسة 9/ 10/ 2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1985 صدر قرار محافظ القليوبية رقم 439/85 بتخصيص قطعة أرض مساحتها أربعة وعشرون ألف متر مربع بحوض علو الجزيرة زمام قرية الصالحية طرح نهر النيل فرع دمياط لمركز الشباب الصالحية ومشروعات تنمية البيئة الزراعية، فقام المطعون ضدهم (المدعون) بإقامة الدعوى رقم 1472 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلبوا فيها إلغاء القرار المطعون فيه على سند من أنهم الملاك المجاورون وواضعو اليد على أرض طرح النهر موضوع هذا القرار، ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره من سلطة غير مختصة قانونًا بإصداره إذ لا يجوز الاستناد إلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية بالموافقة على التخصيص، وإلى كتاب هذا المجلس المرفوع للمحافظ في 11/ 5/ 1985، إذ يخرج هذا التخصيص عن نطاق الاختصاصات المسندة في القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية إلى المجالس الشعبية للمحافظات كما لا يملك المحافظ إصدار هذا القرار.
وبجلسة 12/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن اختصاص المحافظات بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يقتصر على الأراضي القابلة للاستزراع وهي الأراضي البور الواقعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين والتي تتولى المحافظة استصلاحها، وبهذه المثابة فإن الاختصاص في التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة ومنها أراضي طرح النهر ينعقد للجهات التي حددها المشرع في القانون رقم 100 لسنة 1964 والذي أناط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإشراف على أراضي طرح النهر وأسند لوزير الإصلاح الزراعي إصدار قرارات التخصيص المتعلقة بهذه الأراضي، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية فإنه يكون مشوبًا بعيب عدم الاختصاص مما يتعين معه الحكم بإلغائه، ومن حيث إن مبنى الطعن أن المحافظ يختص وفقًا لحكم المادة 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بجميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ومنها الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة والواقعة في دائرة المحافظة سواء كانت أرضًا زراعية أو قابلة للاستصلاح.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1991 على أن "يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة ....." كما كانت المادة (13) منه تنص على أنه: "لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يصدر قرارًا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي...". وعلى ذلك فإن الاختصاص بالتصرف في أرض طرح النهر في تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 8/ 7/ 1985 كان معقودًا لوزير الإصلاح الزراعي، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه، ولا وجه لما تضمنه الطعن من اختصاص المحافظ طبقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية في التصرف في أراضي طرح النهر ذلك أن الاختصاصات المخولة للمحافظ بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة طبقًا لهذا القانون مقصورة على الأراضي المعدة للبناء والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة التي تمتد لمسافة كيلو مترين وتتولى المحافظة استصلاحها وليس من بينها أراضي طرح النهر التي قرر المشرع صراحة اختصاص وزير الإصلاح الزراعي بتخصيصها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.