مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 374

(52)
جلسة 25 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, وحسن كمال أبو زيد, ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, ود. أحمد إبراهيم زكي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على
أمين سر المحكمة

الطعن رقم 11928 لسنة 48 قضائية. عليا:

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون سوى بدعوى البطلان الأصلية.
الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن سوى بدعوى البطلان الأصلية في الحالات التي ينطوي فيها الحكم على عيب من العيوب المحددة لطلب بطلانه – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 1/ 8/ 2002 أودع الأستاذ أسعد خطاب (المحامي) وكيلاً عن الملتمسة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بالالتماس قيد بجدولها تحت رقم 11928 لسنة 48 ق في الحكم الصادر من الدائرة الرابعة فحص الطعون بجلسة 27/ 3/ 2002 في الطعن رقم 10526 لسنة 46 ق. ع.
وطلبت الملتمسة بنهاية تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 5/ 9/ 2002 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بعدم جواز نظر الالتماس.
وتحدد لنظر الالتماس أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 2/ 2004 وتم تداوله بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بالأوراق، وبجلسة 28/ 4/ 2004 قررت المحكمة إحالة الالتماس لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 5/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الالتماس للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 18/ 6/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 716 لسنة 39 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد الطاعنة بوصفها موظفة بإدارة غرب القاهرة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية درجة أولى، لأنها خلال المدة من 13/ 1/ 1997 حتى 31/ 3/ 1997 بدائرة عملها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن استمرت في الامتناع عن تنفيذ القرار رقم 21/ 1996 الصادر بنقلها من عملها كرئيسة لقسم التوثيق والمعلومات إلى وظيفة أخصائي أول بإدارة الجمعية بذات الإدارة بغير سبب أو مسوغ مشروع.
وارتأت النيابة أن المتهمة بذلك قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد (76), (77/1), (78/1) من القانون رقم 47/ 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمتها بالمواد السابقة والمواد الواردة بتقرير الاتهام، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 26/ 1/ 1998 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 4/ 2000 صدر الحكم بمجازاة المتهمة بخصم عشرة أيام من راتبها. وبتاريخ 16/ 8/ 2000 أقامت الملتمسة الطعن رقم 10526 لسنة 46 ق أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 10/ 4/ 2000 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 27/ 3/ 2002 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة فحص" بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق الالتماس بإعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم ....".
ومن حيث إن المادة (46) من ذات القانون تنص على أن "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوض الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهًا لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارًا بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرًا بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وفقًا لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة سوى دعوى البطلان الأصلية في الحالات التي ينطوي فيها الحكم على عيب من العيوب المحددة لطلب بطلانه، والطعن على هذه الأحكام الصادرة بالرفض بالتماس إعادة النظر بوصفه طريقًا من طرق الطعن الاستثنائية أمر غير جائز، ويتعين والحال هذه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس الماثل في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفًا.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم جواز نظر الالتماس الماثل.