مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 400

(56)
جلسة 1 من يناير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 12112 لسنة 47 و 76 لسنة 48 قضائية .عليا:

سلك دبلوماسي وقنصلي - شغل وظيفة ملحق ثقافي - شروطها.
يلزم لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي إجراء مسابقة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف واجتياز المرشح للتقييم المقرر - لا يُعفى من دخول هذه المسابقة سوى أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف العليا وما يعادلها بوزارة التعليم العالي - يتعين على المرشح لدخول المسابقة استيفاء الاستمارة المعدة لذلك وتقديمها إلى المدير العام التابع له, ويقتصر التقييم وشغل الوظيفة المعلن عنها على من تقدم للمسابقة دون غيرهم إلا من استثنى من دخولها - يتم شغل الوظائف المعلن عنها بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي للمتقدمين في ضوء الاختبارات التي تُجرى لهم – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير التعليم العالي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12122/47 ق . عليا ضد السيدة/...... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة - بجلسة 6/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 2285/ 52 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ سبعة آلاف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وفي يوم الأربعاء الموافق 3/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال (المحامي) بصفته وكيلاً عن السيدة/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير طعن قيد بجدولها برقم 76/ 48 ق. عليا ضد السيد/ وزير التعليم العالي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة - بجلسة 6/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 2285/ 52 ق. آنف الذكر.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه برفع التعويض إلى مبلغ 116875 جنيهًا، مع إلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وإلزام كل من الطاعنين مصروفات طعنه.
وقد نظر الطعنان أمام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة موضوع لنظرهما بجلسة 2/ 12/ 2003 ثم أحيلا إلى هذه المحكمة للاختصاص، وعينت جلسة 10/ 1/ 2004 لنظرهما، وتدوول نظرهما بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 27/ 11/ 2004، وأرجئ النطق به لجلسة 25/ 12/ 2004، ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 12122/ 47 ق. عليا - الطاعنة في الطعن رقم 76/ 48 ق. عليا - السيدة/ ....... أقامت الدعوى رقم 2285/ 52 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/ 12/ 1997 طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1403/ 1997 المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ندبها لوظيفة ملحق ثقافي، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية - شرحًا لدعواها - إنها تعمل بالإدارة العامة للبعثات، وقد انتدبت بالقرار رقم 1130 بتاريخ 29/ 8/ 1992 للعمل ملحقًا ثقافيًا بالمكتب الثقافي في روما، ولظروفها المرضية طلبت إنهاء ندبها، والعودة إلى عملها، وبناءً على ذلك صدر قرار بإنهاء ندبها اعتبارًا من 4/ 11/ 1993، وقد أعلنت الوزارة عام 1997 عن مسابقة الانتداب للمراكز والمكاتب الثقافية بالخارج، فتقدمت بتاريخ 20/ 9/ 1997 بطلب إلى وزير التعليم العالي لندبها لأحد المكاتب الثقافية لاستكمال مدة انتدابها، كما تقدمت بطلب مماثل بتاريخ 19/ 6/ 1997 إلى رئيس القطاع الثقافي لإعفائها من اجتياز خطوات الترشيح الجديد، فتأشر على طلبها هذا بتاريخ 17/ 9/ 1997 من رئيسة الإدارة المركزية لشئون البعثات والتمثيل الثقافي بما يلي "ما دام المطلوب هو استكمال المدة السابقة فليس هناك داعٍ لاجتياز خطوات الترشيح الجديد" ورغم توافر جميع الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها ندبًا في شأنها، وإعفاؤها من اجتياز الامتحان على الوجه السالف بيانه، إلا أنه صدر القرار رقم 1403 بتاريخ 20/ 11/ 1997 بندب السيدة/ ....... ملحقاً ثقافيًا بروما، رغم أنها تفتقد شرطًا جوهريًا وهو الإلمام باللغة الإيطالية، ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون، مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبموجب صحيفة معلنة إلى الجهة الإدارية بتاريخ 30/ 9/ 2000 عدلت المدعية طلباتها في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها مبلغ 116875 جنيهًا على سبيل التعويض، مع إلزامها المصروفات. وذلك على سند من القول إنها بلغت سن المعاش، ولم يعد إلغاء القرار المطعون فيه مجديًا، وقد لحقت بها من جراء هذا القرار الذي حرمها من شغل وظيفة ملحق ثقافي بروما مدة (21) شهرًا أضرار تمثلت في حرمانها من مبلغ 91875 جنيهًا كان يمكن أن تدخره من مرتبها خلال تلك المدة، فضلاً عما لحقها من ضرر أدبي تمثل فيما لحقها من ألم نفسي شديد لتفضيل غيرها عليها دون وجه حق، وتقدر عنه تعويضاً بمبلغ 25000 جنيه.
وبجلسة 6/ 8/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة - بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ سبعة آلاف جنيه والمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراضها لنص المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 - على أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت قد انتدبت للعمل بوظيفة ملحق ثقافي في روما بموجب القرار الوزاري رقم 1130/ 1992 لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1443/ 1993 بإنهاء ندبها بناءً على طلبها لظروفها الصحية، فعادت إلى القاهرة، بعد أن أمضت في الندب مدة سنة وشهرين تقريبًا، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي في سنة 1997 عن مسابقة لشغل وظائف الملحقين الثقافيين الشاغرة، ومنها وظيفة ملحق ثقافي بروما، ومن بين الشروط المتطلبة لتلك الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل من يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ في لغة البلد المرشح للعمل به، وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية منها، فتقدمت المدعية بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي أوضحت فيه أنها "ترغب في استكمال مدة ندبها السابق بعد زوال السبب (المرض)، فتأشر من المذكور بأنه مادام المطلوب هو استكمال المدة السابقة فليس هناك داع لاجتياز خطوات الترشيح الجديدة". ولما كان هذا الطلب يعد في حقيقته طلبًا بشأن التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها، وإذ قامت جهة الإدارة بإعفاء المدعية من دخول المسابقة المعلن عنها في هذا الخصوص؛ حيث سبق لها شغل وظيفة ملحق ثقافي بروما، وبالتالي فلا وجه لإعادة اختبارها، إلا أن الإدارة أصدرت القرار الوزاري رقم 1403 بتاريخ 30/ 11/ 1997 متخطيًا المدعية في الندب لوظيفة ملحق ثقافي بروما، ومتضمنًا ندب السيدة/..... لهذه الوظيفة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة لم تجحد صلاحية المدعية للندب مجددًا لتلك الوظيفة وهي حاصلة على مؤهل عالٍ في لغة البلد (الإيطالية)، ليسانس مدرسة الألسن العليا عام 1965 إيطالي بينما السيدة المذكورة حاصلة على بكالوريوس التجارة (إدارة أعمال) عام 1967، ولم تحصل على مؤهل عالٍ في اللغة الإيطالية، أو على الدرجة العلمية من إيطاليا، ومن ثم فإن المدعية تفضل عن السيدة المذكورة، وأجدر منها بهذا الندب طبقًا للشروط المقررة لشغل وظائف الملحقين الثقافيين، وما كان يجوز لجهة الإدارة تخطي المدعية في الندب إلى الوظيفة المشار إليها، وعليه فإن القرار رقم 1403/ 1997 يكون قد صدر مخالفًا لصحيح أحكام القانون، مشوبًا بالبطلان في هذا الشق، ويتحقق به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وقد ألحق أضرارًا مادية وأدبية بالمدعية تتمثل في حرمانها من الاستفادة من المزايا المالية المقررة لشاغل وظيفة ملحق ثقافي بروما، فضلاً عما أصابها من أضرار أدبية نتيجة تخطيها في الندب لهذه الوظيفة دون وجه حق، مما تستأهل معه تعويضًا تقدره المحكمة بمبلغ سبعة آلاف جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 12122/ 47 ق. عليا المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المدعية لم تتقدم لشغل إحدى وظائف الملحقين الثقافيين الشاغرة لعام 1997، والتي تم الإعلان عنها، ولم تجتز الاختبارات اللازمة وفقًا للإعلان الجديد، وإنما طلبت استكمال مدة ندبها التي انتهت بناءً على طلبها، الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه، والمطلوب التعويض عنه، قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، وبالتالي تنهار عناصر المسئولية التقصيرية، مما يتعين معه رفض طلب التعويض، في حين أن مبنى الطعن رقم 76/ 48 ق. عليا المقام من السيدة/ ..... أن مقدار التعويض المقضي به لا يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
ومن حيث إن المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45/ 1982 تنص على أنه "يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل ملحقين فنيين ببعثات في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة ......".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزارة التعليم العالي، وقد وضعت قواعد تضمنت شروط وإجراءات الترشيح لشغل الوظائف الشاغرة بالمكاتب والمراكز الثقافية وعناصر تقييم المتقدمين نصت على أنه:
أولاً: تُجرى مسابقة للمتقدمين لشغل الوظائف وفقًا للإجراءات الموضحة فيما بعد.
ثانيًا: يُعفى كل من أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف العليا، وما يعادلها بالوزارة من دخول المسابقة.
ثالثًا: قواعد الترشيح.
أ - شروط عامة:
1 - أن يكون من بين العاملين بوزارة التعليم العالي، أو أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لوظائف المستشارين والملحقين الثقافيين.......
8 - اجتياز المرشح لوظائف الملحقين الثقافيين والإداريين للتقييم المقرر.
ب - شروط خاصة بالوظائف الفنية (ملحق ثقافي - مدير مركز):
1 - إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل من يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ في لغة البلد المرشح للعمل به، أو أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية منها.
2 - أن تكون له خلفية ثقافية كافية تؤهله للعمل كملحق ثقافي.
رابعًا: إجراءات الترشيح:
1 - يقوم المرشح باستيفاء الاستمارة الموضحة بالنموذج المرفق "نموذج 1".
2- يقوم المرشح بتقديم الاستمارة إلى المدير العام التابع له.
3 - يقوم المدير العام بتقييم المرشحين من الإدارة العامة التابعة له من حيث الكفاءة في العمل والقدرة على تحمل المسئولية.
4 - ترسل الاستمارات مستوفاة إلى مدير عام التمثيل الثقافي في موعد أقصاه 30/ 6/ 1997.
خامسًا: يعفى الحاصلون على مؤهلات لغوية من دخول امتحان اللغة الإنجليزية بشرط ثبوت لياقتهم في الاختبارات الأخرى".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يلزم لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي إجراء مسابقة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف، واجتياز المرشح للتقييم المقرر، بحيث لا يُعفى من دخول هذه المسابقة سوى أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف العليا وما يعادلها بالوزارة المذكورة، وأنه يتعين على المرشح لدخول المسابقة سلوك الطريق الذي رسمه البند رابعًا من القواعد المتقدمة باستيفاء الاستمارة الموضحة بالنموذج (1) وتقديمها إلى المدير العام التابع له، ويقتصر التقييم وشغل الوظيفة المعلن عنها على من تقدم للمسابقة دون غيرهم إلا من استثنى من دخولها بنص البند ثانيًا من تلك الشروط، ويتم شغل الوظائف المعلن عنها بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي للمتقدمين في ضوء الاختبارات التي تجرى لهم.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضدها في الطعن رقم 12122/ 47 ق. عليا والطاعنة في الطعن رقم 76/ 48 ق. عليا السيدة/ .... سبق وأن انتدبت للعمل ملحقًا ثقافيًا بالمكتب الثقافي بروما لمدة عام قابل للتجديد، وبحد أقصى ثلاث سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 1130 بتاريخ 29/ 8/ 1992، وتسلمت عملها بالمكتب في 5/ 11/ 1992، ثم صدر القرار رقم 1443 بتاريخ 11/ 11/ 1993 بإنهاء ندبها بناءً على طلبها لظروف مرضها، وأخلى طرفها من العمل بالمكتب في 27/ 1/ 1994 وفي عام 1997 أعلنت الوزارة المذكورة عن إجراء مسابقة لشغل وظائف الملحقين الثقافيين الشاغرة بمكاتبها ومنها الملحق الثقافي بروما، ولم تسلك السيدة/ ...... الإجراءات المرسومة لدخول المسابقة المعلن عنها، ولم تزاحم المتقدمين فيها وإنما تقدمت بطلبات لاستكمال مدة ندبها السابقة، والتي لا تعد طلبًا لدخول المسابقة المعلن عنها، وفي ضوء ذلك تأشر على أحد طلباتها هذه بأنه لا داعي لاجتيازها خطوات الترشيح الجديدة، ومن ثم فإنه وقد رفضت الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية مقررة قانونًا الاستجابة لطلب السيدة المذكورة لسابقة حصولها على فرصتها في الندب للعمل بالمكاتب الثقافية بالخارج، وأصدرت القرار رقم 1403 بتاريخ 20/ 11/ 1997 بندب السيدة/ ..... للعمل في وظيفة ملحق ثقافي بمكتب البعثة التعليمية بروما بحسبانها أفضل المتقدمين للمسابقة المعلن عنها حسبما أسفرت عنه الاختبارات التي أجريت في هذا الشأن، فإن قرارها هذا يكون قد صدر مستندًا إلى صحيح سببه القانوني، ومتفقًا وأحكام القانون خاصة وأن السيدة/ ........... لم تسلك طريق المنافسة للمطعون في ندبها بالقرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه، وينتفي بذلك عن القرار المذكور ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب، وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، وبرفض الطعن رقم 76/ 48 ق. عليا.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

أولاً: بقبول الطعن رقم 12122/ 47 ق. عليا شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثانيًا: بقبول الطعن رقم 76/ 48. عليا شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنة مصروفاته.